وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهَمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمْ " .