حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، وَلَمْ يَنْسُبْهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لِلضَّيْفِ عَلَى مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ ، فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ ، لَا يُؤْثِمُ أَهْلَ مَنْزِلِهِ