1595باب جواز صلاة النافلة على الدابة فِي السفر حيث توجهتوَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#2250وَرَوَاهُ غَيرُ مُحَمَّدِ بنِ غَالِبٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ هَكَذَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَحَدَّثَنِيهِ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ