حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار إحياء الكتب العربية: 1473
3684
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَّامٍ - ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ :

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
منقطعمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمنقطع
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:سمع
    الوفاة65هـ
  2. 02
    سعيد بن جبير الأسدي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:أخبره
    الوفاة95هـ
  3. 03
    يعلى بن حكيم الثقفي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة .
    في هذا السند:أخبره
    الوفاة130هـ
  4. 04
    يحيى بن أبي كثير
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة129هـ
  5. 05
    معاوية بن سلام
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة170هـ
  6. 06
    يحيى بن بشر بن كثير الأسدي
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة227هـ
  7. 07
    مسلم
    تقييم الراوي:ثقة حافظ
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة261هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (6 / 156) برقم: (4712) ، (7 / 44) برقم: (5064) ومسلم في "صحيحه" (4 / 184) برقم: (3684) ، (4 / 184) برقم: (3683) والحاكم في "مستدركه" (2 / 493) برقم: (3846) والنسائي في "المجتبى" (1 / 675) برقم: (3422) والنسائي في "الكبرى" (5 / 259) برقم: (5589) ، (10 / 308) برقم: (11573) وابن ماجه في "سننه" (3 / 222) برقم: (2147) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 438) برقم: (2882) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 350) برقم: (15158) ، (7 / 350) برقم: (15161) ، (7 / 350) برقم: (15159) ، (7 / 350) برقم: (15162) ، (7 / 351) برقم: (15163) والدارقطني في "سننه" (5 / 73) برقم: (4010) ، (5 / 74) برقم: (4012) ، (5 / 74) برقم: (4011) ، (5 / 75) برقم: (4014) ، (5 / 78) برقم: (4018) وأحمد في "مسنده" (2 / 496) برقم: (1983) والطيالسي في "مسنده" (4 / 360) برقم: (2762) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 404) برقم: (11453) ، (8 / 441) برقم: (15909) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 603) برقم: (18501) ، (9 / 603) برقم: (18496) والطبراني في "الكبير" (11 / 440) برقم: (12278) ، (12 / 57) برقم: (12494)

الشواهد103 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/٣٥٠) برقم ١٥١٦١

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : [وفي رواية : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ(١)] يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا [وفي رواية : تُكَفِّرُهَا(٢)] وَقَالَ [ابْنُ عَبَّاسٍ(٣)] : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَرَّمَ جَارِيَةً فَقَالَ اللَّهُ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فَكَفَّرَ يَمِينَهُ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا [وفي رواية : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ، قَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ(٤)] [وفي رواية : إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ(٥)] [، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ(٦)] [وفي رواية : أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ(٧)] [وفي رواية : فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ قَالَ : إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ : أَغْلَظُ الْيَمِينِ(٨)] [فَأَعْتِقْ(٩)] [وفي رواية : عِتْقُ(١٠)] [رَقَبَةً(١١)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ(١٢)] [وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ طَلَاقٌ(١٣)] [وفي رواية : أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا(١٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٣٦٨٤·سنن البيهقي الكبرى١٥١٥٨·
  2. (٢)سنن الدارقطني٤٠١٠·
  3. (٣)صحيح البخاري٤٧١٢٥٠٦٤·صحيح مسلم٣٦٨٣٣٦٨٤·سنن ابن ماجه٢١٤٧·مسند أحمد١٩٨٣·المعجم الكبير١٢٢٧٨١٢٤٩٤·مصنف ابن أبي شيبة١٨٤٩٦١٨٥٠١·مصنف عبد الرزاق١١٤٣٠١١٤٣١١١٤٣٢١١٤٥٣١١٤٥٤١٥٩٠٩·سنن البيهقي الكبرى١٥١٥٨١٥١٥٩١٥١٦١١٥١٦٢١٥١٦٣·سنن الدارقطني٤٠١٠٤٠١١٤٠١٢٤٠١٤٤٠١٨·مسند الطيالسي٢٧٦٢·السنن الكبرى٥٥٨٩١١٥٧٣·المستدرك على الصحيحين٣٨٤٦·سنن سعيد بن منصور٢٨٨٢·
  4. (٤)السنن الكبرى٥٥٨٩١١٥٧٣·
  5. (٥)صحيح البخاري٥٠٦٤·سنن البيهقي الكبرى١٥١٥٨·
  6. (٦)السنن الكبرى٥٥٨٩·
  7. (٧)المعجم الكبير١٢٢٧٨·سنن البيهقي الكبرى١٥١٦٢·سنن الدارقطني٤٠١٨·السنن الكبرى١١٥٧٣·
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٥٩٠٩·
  9. (٩)السنن الكبرى٥٥٨٩·
  10. (١٠)مصنف عبد الرزاق١١٤٥٣·سنن البيهقي الكبرى١٥١٦٢·سنن الدارقطني٤٠١٨·السنن الكبرى١١٥٧٣·
  11. (١١)المعجم الكبير١٢٢٧٨·مصنف عبد الرزاق١١٤٥٣١٥٩٠٩·سنن البيهقي الكبرى١٥١٦٢١٥١٦٣·سنن الدارقطني٤٠١٨·السنن الكبرى٥٥٨٩١١٥٧٣·
  12. (١٢)مصنف عبد الرزاق١٥٩٠٩·
  13. (١٣)سنن البيهقي الكبرى١٥١٦٣·
  14. (١٤)مصنف عبد الرزاق١١٤٥٣١٥٩٠٩·
مقارنة المتون102 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الكبير
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
تحليل الحديث
حديث منقطع
منقطع
ترقيم طبعة ١ — دار إحياء الكتب العربية1473
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
يَمِينٌ(المادة: يمين)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( يَمَنَ ) ( هـ ) فِيهِ " الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ " إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ مِنْ مَكَّةَ ، وَهِيَ مِنْ تِهَامَةَ ، وَتِهَامَةُ مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ ، وَلِهَذَا يُقَالُ : الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ . وَقِيلَ : إِنَّهُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ وَهُوَ بِتَبُوكَ ، وَمَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَمَنِ ، فَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةِ الْيَمَنِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْأَنْصَارَ لِأَنَّهُمْ يَمَانُونَ ، وَهُمْ نَصَرُوا الْإِيمَانَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَآوَوْهُمْ ، فَنُسِبَ الْإِيمَانُ إِلَيْهِمْ . * وَفِيهِ " الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ " هَذَا الْكَلَامُ تَمْثِيلٌ وَتَخْيِيلٌ . وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمَلِكَ إِذَا صَافَحَ رَجُلًا قَبَّلَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، فَكَأَنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لِلَّهِ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ لِلْمَلِكِ ، حَيْثُ يُسْتَلَمُ وَيُلْثَمُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ " ، أَيْ أَنَّ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِصِفَةِ الْكَمَالِ ، لَا نَقْصَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّ الشِّمَالَ تَنْقُصُ عَنِ الْيَمِينِ . وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ إِضَافَةِ الْيَدِ وَالْأَيْدِي وَالْيَمِينِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَ

لسان العرب

[ يمن ] يَمُنُّ : الْيُمْنُ : الْبَرَكَةُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . وَالْيُمْنُ : خِلَافُ الشُّؤْمِ - ضِدَّهُ . يُقَالُ : يُمِنَ فَهُوَ مَيْمُونٌ ، وَيَمَنَهُمْ فَهُوَ يَامِنٌ . ابْنُ سِيدَهْ : يَمُنَ الرَّجُلُ يُمْنًا وَيَمِنَ وَتَيَمَّنَ بِهِ وَاسْتَيْمَنَ ، وَإِنَّهُ لَمَيْمُونٌ عَلَيْهِمْ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ يُتَيَمَّنُ بِرَأْيِهِ أَيْ يُتَبَرَّكُ بِهِ ، وَجَمْعُ الْمَيْمُونِ مَيَامِينُ . وَقَدْ يَمَنَهُ اللَّهُ يُمْنًا فَهُوَ مَيْمُونٌ ، وَاللَّهُ الْيَامِنُ . الْجَوْهَرِيُّ : يُمِنَ فُلَانٌ عَلَى قَوْمِهِ فَهُوَ مَيْمُونٌ إِذَا صَارَ مُبَارَكًا عَلَيْهِمْ ، وَيَمَنَهُمْ فَهُوَ يَامِنٌ مِثْلَ شُئِمَ وَشَأَمَ . وَتَيَمَّنْتُ بِهِ : تَبَرَّكْتُ . وَالْأَيَامِنُ : خِلَافُ الْأَشَائِمِ ، قَالَ الْمُرَقِّشُ - وَيُرْوَى لِخُزَزَ بْنِ لَوْذَانَ : لَا يَمْنَعَنَّكَ مِنْ بُغَا ءِ الْخَيْرِ تَعْقَادُ التَّمِائِمْ وَكَذَاكَ لَا شَرٌّ وَلَا خَيْرٌ عَلَى أَحَدٍ بِدَائِمْ وَلَقَدْ غَدَوْتُ وَكُنْتُ لَا أَغْدُو عَلَى وَاقٍ وَحَائِمْ فَإِذَا الْأَشَائِمُ كَالْأَيَا مِنِ وَالْأَيَامِنُ كَالْأَشَائِمْ وَقَوْلُ الْكُمَيْتِ : وَرَأَتْ قُضَاعَةُ فِي الْأَيَا مِنِ رَأْيَ مَثْبُورٍ وَثَابِرْ يَعْنِي فِي انْتِسَابِهَا إِلَى الْيَمَنِ ، كَأَنَّهُ جَمَعَ الْيَمَنَ عَلَى أَيْمُنٍ ثُمَّ عَلَى أَيَامِنَ مِثْلَ زَمَنٍ وَأَزْمُنٍ . وَيُقَالُ : يَمِينٌ وَأَيْمُنُ وَأَيْمَانٌ وَيُمُنٌ ، قَالَ زُهَيْرٌ : وَحَقُّ سَلْمَى عَلَى أَرْكَانِهَا الْيُمُنِ وَرَجُلٌ أَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح مسلم

    1473 3684 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَّامٍ - ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح2 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل4 مَدخل
اعرض الكلَّ (4)
موقع حَـدِيث