حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ ج٢ / ص٣١٢الْهُنَائِيِّ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ ؟ " ، فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ ، قَالَ : " أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ؟ " ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : " أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ " ، قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا . قَالَ : " وَاللهِ ، إِنَّهَا لَمَعَهُنَّ