أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ ،
أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ تُرْكَبَ عَلَيْهَا " ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ؟ " قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ " فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ " - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا ، قَالَ : بَلَى إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالُوا : لَا