حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :
اشْتَرَيْتُ غُلَامًا حَجَّامًا فَأَخَذَ أَبِي مَحَاجِمَهُ فَكَسَرَهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَكْسِرُهَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَعَنْ ثَمَنِ ج٢ / ص٣٧٥الْكَلْبِ ، وَعَنْ كَسْبِ الْمُومِسَةِ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ