يرويه جعفر بن محمد عن أبيه واختلف عنه فرواه أبو أويس وأبو ضمرة وعبد الوهاب الثقفي ويحيى بن سليمان عن جعفر عن جابر وأرسله ابن عيينة عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عن جابر
(٧٠)مسند أحمد١٤٣٠٨·مصنف عبد الرزاق١٥٣٢٩·السنن الكبرى٢١٠١·المنتقى١١٥١·مسند عبد بن حميد١٠٨١·
(٧١)سنن أبي داود٣٣٤٠·مسند أحمد١٤٣٠٨·مصنف عبد الرزاق١٥٣٢٩·سنن البيهقي الكبرى١١٥١٥·سنن الدارقطني٣٠٩١·السنن الكبرى٢١٠١·المستدرك على الصحيحين٢٣٥٩·المنتقى١١٥١·مسند عبد بن حميد١٠٨١·
(٧٥)سنن أبي داود٣٣٤٠·مسند أحمد١٤٣٠٨·صحيح ابن حبان٣٠٦٩·مصنف ابن أبي شيبة١٢١٤١·سنن البيهقي الكبرى١١٥١٥·مسند الطيالسي١٧٨٣·السنن الكبرى٢١٠١·المنتقى١١٥١·مسند عبد بن حميد١٠٨١·
645 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى وفيما يدل من ذلك على أحكامها على الأحياء بغير أمورهم وفي أداء ما كفل به عنهم كذلك هل لمؤديه عنهم أن يرجع بما أداه عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم بعد وفاتهم . 4789 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب وحدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال يونس في حديثه وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل ما ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته . قال أبو جعفر : ففيما روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدينين المتوفين الذين لم يتركوا قضاء لديونهم ، وأنه قد كان يصلي عليهم إذا تركوا قضاء لديونهم ، وإن كان القضاء الذي تركوه لا يبرئهم من الديون التي عليهم ؛ لأنه قد يجوز أن يلحقه الضياع والتوى قبل أن يصرف في قضاء الديون التي عليهم ، فتبقى الديون التي كانت عليهم . 4790 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، قال : حدثتنا أسماء بنت يزيد قالت : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ، فلما وضع السرير تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، فالتفت فقال : أعلى صاحبكم دين قالوا : نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة الأنصاري : هما إلي يا رسول الله فصلى عليه . فدل ما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتوفى المديون الذي لم يترك قضاء لدينه بالكفالة لدينه عنه بعد وفاته كتارك الوفاء بالدين الذي عليه . وفي هذه الآثار من الفقه إلزام رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيل بما كفل به عمن هو عليه بغير أمر الذي هو عليه إياه بذلك . وفيه إلزامه الكفالة بغير قبول من المكفول له به إياها منه كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك بخلاف ما كان أبو حنيفة يقوله فيه ؛ لأنه كان لا يلزم الكفيل ما كفل به إلا بقبول المكفول له ذلك منه . وفيه أيضا إلزام الكفالة بالدين الذي على الموتى الذين لم يتركوا له قضاء كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك وبخلاف ما يقوله أبو حنيفة فيه لأنه كان لا يجيز الكفالة بذلك ويذهب إلى أن الدين إذا كان كما ذكرنا قد توى بذهاب الذمة التي كان فيها
645 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى وفيما يدل من ذلك على أحكامها على الأحياء بغير أمورهم وفي أداء ما كفل به عنهم كذلك هل لمؤديه عنهم أن يرجع بما أداه عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم بعد وفاتهم . 4789 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب وحدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال يونس في حديثه وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل ما ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته . قال أبو جعفر : ففيما روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدينين المتوفين الذين لم يتركوا قضاء لديونهم ، وأنه قد كان يصلي عليهم إذا تركوا قضاء لديونهم ، وإن كان القضاء الذي تركوه لا يبرئهم من الديون التي عليهم ؛ لأنه قد يجوز أن يلحقه الضياع والتوى قبل أن يصرف في قضاء الديون التي عليهم ، فتبقى الديون التي كانت عليهم . 4790 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، قال : حدثتنا أسماء بنت يزيد قالت : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ، فلما وضع السرير تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، فالتفت فقال : أعلى صاحبكم دين قالوا : نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة الأنصاري : هما إلي يا رسول الله فصلى عليه . فدل ما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتوفى المديون الذي لم يترك قضاء لدينه بالكفالة لدينه عنه بعد وفاته كتارك الوفاء بالدين الذي عليه . وفي هذه الآثار من الفقه إلزام رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيل بما كفل به عمن هو عليه بغير أمر الذي هو عليه إياه بذلك . وفيه إلزامه الكفالة بغير قبول من المكفول له به إياها منه كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك بخلاف ما كان أبو حنيفة يقوله فيه ؛ لأنه كان لا يلزم الكفيل ما كفل به إلا بقبول المكفول له ذلك منه . وفيه أيضا إلزام الكفالة بالدين الذي على الموتى الذين لم يتركوا له قضاء كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك وبخلاف ما يقوله أبو حنيفة فيه لأنه كان لا يجيز الكفالة بذلك ويذهب إلى أن الدين إذا كان كما ذكرنا قد توى بذهاب الذمة التي كان فيها
حدثنا محمد بن الحسن بن سماعة الحضرمي: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا بشير يعني ابن المهاجر الغنوي، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال : خرج النبي- صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فنادى ثلاث مرات: أيها الناس إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم، فبعثوا رجلا يتربا لهم، فبينما هو كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه، فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه، أيها الناس أتيتم ثلاث مرات . قال أبو محمد: يتربا لهم، هو أن يعلو شاهقا فيرقب العدو وينذر به، واسمه الربيئة على مثال فعيلة مهموز، وهو الذي يقال له: الديدبان. قال عبيد الله بن ثعلبة اليشكري ( من الكامل ) : أما النهار فرابي قومي بمرقبة يفاع والليل أبطن ذا خضا خض والوعور من البقاع ترد السباع معي فألـ غى كالمدل من السباع ومنه قولهم: إني لأربأ بك عن كذا، أي أرفعك عنه، وتقول: ما رأيته حتى أربأ علي، أي أشرف علي. وهذا مثل في السبق إلى اتباع النبي- صلى الله عليه وسلم - والفوز بتصديقه قبل فقده، وأنه آخر من أنذر ولا نبي بعده ينتظر، ويتضمن معنى دنو الساعة وقربها كما قال : " بعثت والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه " وقال الله عز وجل: هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ يعني دنت القيامة، وهذا على المبالغة في تقريب الكائن الذي هو لا محالة واقع، كما قال أبو بكر- رضي الله عنه - ( من الرجز ) : كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله أرد بدنو الموت وقوعه لا محالة، وقال كعب الغنوي ( من الطويل ) : <الصفحات ج
أمثال الحديث
حدثنا عبد الوهاب بن رواحة، حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن، عن عبيدة بن الأسود، عن مجالد، عن قيس، عن المستورد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: بعثت في نفس الساعة، سبقتها كما سبقت هذه هذه، وأشار بإصبعيه .