حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : "
كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ ، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْبَلْ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ