وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْوَاعِظُ بِالْحَرْبِيَّةِ ، أَنَّ ج٣ / ص٤١٧هِبَةَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ قَالَ : هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا