6946 7380 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
قَالَ سَعْدٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :فَتَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ ، هَلْ يَسَعُهُ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصُرَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ قَوْمٌ : لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ كَامِلًا ، فِيمَا أَحَبَّ ، بِمَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِإِبَاحَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، بَعْدَ مَنْعِهِ أَنْ يُوصِيَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ . ج٤ / ص٣٨٠وَبِمَا :متن مخفي
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنِّصْفِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ