حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
863
باب قول النبي كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا حَمَّادٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى ، قَالَ :

ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ .
معلقمرفوع· رواه تميم بن أوس الداريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    تميم بن أوس الداري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:عن
    الوفاة40هـ
  2. 02
    زرارة بن أوفى
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة93هـ
  3. 03
    داود بن أبي هند
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة139هـ
  4. 04
    حماد بن سلمة
    تقييم الراوي:ثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخره· من كبار الثامنة
    في هذا السند:ناالاختلاط
    الوفاة167هـ
  5. 05
    موسى بن إسماعيل التبوذكي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· صغار التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة223هـ
  6. 06
    أبو داود السجستاني
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    الوفاة275هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 262) برقم: (972) ، (1 / 262) برقم: (971) والنسائي في "المجتبى" (1 / 115) برقم: (467) ، (1 / 115) برقم: (466) ، (1 / 115) برقم: (465) والنسائي في "الكبرى" (1 / 205) برقم: (321) ، (1 / 205) برقم: (322) وأبو داود في "سننه" (1 / 322) برقم: (861) ، (1 / 323) برقم: (863) والترمذي في "جامعه" (1 / 437) برقم: (421) والدارمي في "مسنده" (2 / 854) برقم: (1391) وابن ماجه في "سننه" (2 / 425) برقم: (1490) ، (2 / 425) برقم: (1489) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 386) برقم: (4068) ، (2 / 387) برقم: (4070) ، (2 / 387) برقم: (4071) وأحمد في "مسنده" (2 / 1656) برقم: (7976) ، (2 / 1987) برقم: (9576) ، (7 / 3645) برقم: (16813) ، (7 / 3743) برقم: (17154) ، (9 / 4793) برقم: (20960) ، (10 / 5509) برقم: (23617) والطيالسي في "مسنده" (4 / 213) برقم: (2595) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 96) برقم: (6230) والبزار في "مسنده" (16 / 270) برقم: (9465) ، (17 / 49) برقم: (9573) ، (17 / 49) برقم: (9574) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 251) برقم: (7853) ، (5 / 252) برقم: (7854) ، (15 / 621) برقم: (31061) ، (19 / 563) برقم: (37055) ، (19 / 582) برقم: (37119) ، (19 / 596) برقم: (37161) ، (19 / 614) برقم: (37201) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 385) برقم: (2917) ، (6 / 387) برقم: (2918) ، (6 / 388) برقم: (2919) والطبراني في "الكبير" (2 / 51) برقم: (1253) ، (2 / 51) برقم: (1254) والطبراني في "الأوسط" (2 / 350) برقم: (2202) ، (7 / 318) برقم: (7618)

الشواهد69 شاهد
الأحاديث المختارة
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٢/٣٨٧) برقم ٤٠٧١

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ [وفي رواية : صَلَاتُهُ(١)] ، [وفي رواية : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ(٢)] فَمَنْ أَتَمَّهَا حُوسِبَ بِمَا سِوَاهَا [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ كَامِلَةً(٣)] [وفي رواية : فَإِنْ وَجَدَ صَلَاتَهُ كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً(٤)] [وفي رواية : فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً(٥)] ، وَإِنْ كَانَ قَدِ انْتَقَصَهَا [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ(٦)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٧)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْهَا(٨)] قِيلَ : [وفي رواية : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ :(٩)] [وفي رواية : قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ(١٠)] انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ [وفي رواية : هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَأَكْمِلُوا بِهِ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ(١١)] [وفي رواية : فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ(١٢)] [وفي رواية : هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي تَطَوُّعًا تُكْمِلُوا بِهِ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ(١٣)] [ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ(١٤)] [وفي رواية : وَالزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ،(١٥)] ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ لَمْ يُكْمَلِ الْفَرِيضَةُ ، وَأُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ فِي النَّارِ [ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ(١٦)] [وفي رواية : ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ(١٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه١٤٩٠·مسند الدارمي١٣٩١·سنن البيهقي الكبرى٤٠٧٠·المستدرك على الصحيحين٩٧٣·شرح مشكل الآثار٢٩١٧·
  2. (٢)المعجم الكبير١٢٥٣١٢٥٤·
  3. (٣)شرح مشكل الآثار٢٩١٧·
  4. (٤)مسند الدارمي١٣٩١·
  5. (٥)سنن ابن ماجه١٤٩٠·
  6. (٦)مسند الدارمي١٣٩١·
  7. (٧)مسند أحمد١٧١٥٩·سنن البيهقي الكبرى٤٠٧١·شرح مشكل الآثار٢٩١٧·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٤٠٧٠·المستدرك على الصحيحين٩٧٢·
  9. (٩)شرح مشكل الآثار٢٩١٧·
  10. (١٠)مسند أحمد١٧١٥٩·
  11. (١١)شرح مشكل الآثار٢٩١٧·
  12. (١٢)مسند الدارمي١٣٩١·
  13. (١٣)سنن البيهقي الكبرى٤٠٧٠·المستدرك على الصحيحين٩٧٢·
  14. (١٤)سنن أبي داود٨٦٣·سنن البيهقي الكبرى٤٠٧٠·المستدرك على الصحيحين٩٧٢·
  15. (١٥)شرح مشكل الآثار٢٩١٧·
  16. (١٦)شرح مشكل الآثار٢٩١٧·
  17. (١٧)سنن البيهقي الكبرى٤٠٧٠·المستدرك على الصحيحين٩٧٢·
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
حَسَبِ(المادة: الحسب)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْحَاءِ مَعَ السِّينِ ( حَسَبَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَسِيبُ هُوَ الْكَافِي ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ ، مِنْ أَحْسَبَنِي الشَّيْءَ : إِذَا كَفَانِي . وَأَحْسَبْتُهُ وَحَسَّبْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ أَعْطَيْتَهُ مَا يُرْضِيهِ حَتَّى يَقُولَ حَسْبِي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَيْ يَكْفِيكَ . وَلَوْ رُوِيَ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ أَيْ كِفَايَتُكَ ، أَوْ كَافِيكَ ، كَقَوْلِهِمْ بِحَسْبِكَ قَوْلُ السُّوءِ ، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ لَكَانَ وَجْهًا . ( هـ ) وَفِيهِ الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى الْحَسَبُ فِي الْأَصْلِ ، الشَّرَفُ بِالْآبَاءِ وَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ مِنْ مَفَاخِرِهِمْ . وَقِيلَ الْحَسَبُ وَالْكَرَمُ يَكُونَانِ فِي الرَّجُلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آبَاءٌ لَهُمْ شَرَفٌ . وَالشَّرَفُ وَالْمَجْدُ لَا يَكُونَانِ إِلَّا بِالْآبَاءِ . فَجُعِلَ الْمَالُ بِمَنْزِلَةِ شَرَفِ النَّفْسِ أَوِ الْآبَاءِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْفَقِيرَ ذَا الْحَسَبِ لَا يُوَقَّرُ وَلَا يُحْتَفَلُ بِهِ ، وَالْغَنِيُّ الَّذِي لَا حَسَبَ لَهُ يُوَقَّرُ وَيُجَلُّ فِي الْعُيُونِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ حَسَبُ الْمَرْءِ خُلُقُهُ ، وَكَرَمُهُ دِينُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ حَسَبُ الرَّجُلِ نَقَاءُ ثَوْبَيْهِ أَيْ أَنَّهُ يُوَقَّرُ لِذَلِكَ حَيْثُ هُوَ دَلِيلُ الثَّرْوَةِ وَالْجِدَّةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمِيسَمِهَا وَحَسَبِهَا قِيلَ الْحَسَبُ هَاهُنَا الْفِعَالُ الْحَسَنُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْدِ هَوَازِنَ قَالَ لَهُمُ اخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ : إِمَّا الْمَالَ ، وَإِمَّا السَّبْيَ ، فَقَالُوا : أَمَّا إِذْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ الْمَالِ وَالْحَسَبِ فَإِنَّا نَخْتَارُ الْحَسَبَ ، فَاخْتَارُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ أَرَادُوا أَنَّ فَكَاكَ الْأَسْرَى وَإِيثَارَهُ عَلَى اسْتِرْجَاعِ الْمَالِ حَسَبٌ وَفَعَالٌ حَسَنٌ ، فَهُوَ بِالِاخْتِيَارِ أَجْدَرُ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْحَسَبِ هَاهُنَا عَدَدُ ذَوِي الْقَرَابَاتِ ، مَأْخُوذًا مِنَ الْحِسَابِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا تَفَاخَرُوا عَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنَاقِبَهُ وَمَآثِرَ آبَائِهِ وَحَسَبَهَا . فَالْحَسَبُ : الْعَدُّ وَالْمَعْدُودُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا أَيْ طَلَبًا لِوَجْهِ اللَّهِ وَثَوَابِهِ . فَالِاحْتِسَابُ مِنَ الْحَسَبِ ، كَالِاعْتِدَادِ مِنَ الْعَدِّ ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِمَنْ يَنْوِي بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللَّهِ احْتَسِبْهُ ; لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَعْتَدَّ عَمَلُهُ ، فَجُعِلَ فِي حَالِ مُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ . وَالْحِسْبَةُ اسْمٌ مِنَ الِاحْتِسَابِ ، كَالْعِدَّةِ مِنَ الِاعْتِدَادِ ، وَالِاحْتِسَابِ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، وَعِنْدَ الْمَكْرُوهَاتِ هُوَ الْبِدَارُ إِلَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَتَحْصِيلِهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالصَّبْرِ ، أَوْ بِاسْتِعْمَالِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَالْقِيَامِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْسُومِ فِيهَا طَلَبًا لِلثَّوَابِ الْمَرْجُوِّ مِنْهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَيُّهَا النَّاسُ احْتَسِبُوا أَعْمَالَكُمْ ، فَإِنَّ مَنِ احْتَسَبَ عَمَلَهُ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ وَأَجْرُ حِسْبَتِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ أَيِ احْتَسَبَ الْأَجْرَ بِصَبْرِهِ عَلَى مُصِيبَتِهِ . يُقَالُ : احْتَسَبَ فُلَانٌ ابْنًا لَهُ : إِذَا مَاتَ كَبِيرًا ، وَافْتَرَطَهُ إِذَا مَاتَ صَغِيرًا ، وَمَعْنَاهُ : اعْتَدَّ مُصِيبَتَهُ بِهِ فِي جُمْلَةِ بَلَايَا اللَّهِ الَّتِي يُثَابُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الِاحْتِسَابِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ مِنْ فُلَانٍ فَتَاهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْحَسَبِ وَالطِّيبِ أَيْ بِالْكَرَامَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ ، وَالرَّغْبَةِ وَطِيبِ النَّفْسِ مِنْهُمَا . وَهُوَ مِنْ حَسَّبْتُهُ إِذَا أَكْرَمْتَهُ . وَقِيلَ هُوَ مِنَ الْحُسْبَانَةِ ، وَهِيَ الْوِسَادَةُ الصَّغِيرَةُ . يُقَالُ حَسَّبْتُ الرَّجُلَ إِذَا وَسَّدْتَهُ ، وَإِذَا أَجْلَسْتَهُ عَلَى الْحُسْبَانَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سِمَاكٍ قَالَ شُعْبَةُ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا حَسَّبُوا ضَيْفَهُمْ أَيْ مَا أَكْرَمُوهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَذَانِ إِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَسَّبُونَ الصَّلَاةَ ، فَيَجِيئُونَ بِلَا دَاعٍ أَيْ يَتَعَرَّفُونَ وَيَتَطَلَّبُونَ وَقْتَهَا وَيَتَوَقَّعُونَهُ ، فَيَأْتُونَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعُوا الْأَذَانَ . وَالْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ يَتَحَيَّنُونَ ، مِنَ الْحِينِ : الْوَقْتِ : أَيْ يَطْلُبُونَ حِينَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِ الْغَزَوَاتِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَسَّبُونَ الْأَخْبَارَ أَيْ يَطْلُبُونَهَا . * وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ كَانَ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ : لَا تَجْعَلْهَا حُسْبَانًا أَيْ عَذَابًا . * وَفِيهِ أَفْضَلُ الْعَمَلِ مَنْحُ الرِّغَابِ ، لَا يَعْلَمُ حُسْبَانَ أَجْرِهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحُسْبَانُ بِالضَّمِّ : الْحِسَابُ . يُقَالُ : حَسِبَ يَحْسُبُ حُسْبَانًا وَحِسْبَانًا .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن أبي داود

    863 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا حَمَّادٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى ، قَالَ : ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث