3742باب في كم تستحب الوليمةحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : نَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا ج٣ / ص٣٩٧أَيْ : يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ ، فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ . معلقمرفوع· رواه زهير بن عثمان الأعورله شواهدفيه غريب
أَعْوَرَ(المادة: أعور)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( عَوَرَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ الْعَوَارُ بِالْفَتْحِ : الْعَيْبُ ، وَقَدْ يُضَمُّ . ( هـ ) وَفِيهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرَ ؟ الْعَوْرَاتُ : جَمْعُ عَوْرَةٍ ، وَهِيَ كُلُّ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ إِذَا ظَهَرَ ، وَهِيَ مِنَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ جَمِيعُ جَسَدِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ ، وَفِي أَخْمَصِهَا خِلَافٌ ، وَمِنَ الْأَمَةِ مِثْلُ الرَّجُلِ ، وَمَا يَبْدُو مِنْهَا فِي حَالِ الْخِدْمَةِ ، كَالرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ وَالسَّاعِدِ فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ . وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ ، وَفِيهِ عِنْدَ الْخَلْوَةِ خِلَافٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، جَعَلَهَا نَفْسَهَا عَوْرَةً ؛ لِأَنَّهَا إِذَا ظَهَرَتْ يُسْتَحْيَا مِنْهَا كَمَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْعَوْرَةِ إِذَا ظَهَرَتْ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ " قَالَ مَسْعُودُ بْنُ هُنَيْدَةَ : رَأَيْتُهُ وَقَدْ طَلَعَ فِي طَرِيقٍ مُعْوِرَةٍ " أَيْ : ذَاتِ عَوْرَةٍ يُخَافُ فِيهَا الضَّلَالُ وَالِانْقِطَاعُ . وَكُلُّ عَيْبٍ وَخَلَلٍ فِي شَيْءٍ فَهُوَ عَوْرَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَلَا تُصِيبُوا مُعْوِرًا " أَعْوَرَ الْفَارِسُ : إِذَا بَدَا فِيهِ مَوْضِعُ خَلَلٍ لِلضَّرْبِ . [ هـ ] وَفِيهِ : لَمَّا اعْتَرَضَ أَبُو لَهَبٍلسان العرب[ عور ] عور : الْعَوَرُ : ذَهَابُ حِسِّ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ ، وَقَدْ عَوِرَ عَوَرًا وَعَارَ يَعَارُ وَاعْوَرَّ ، وَهُوَ أَعْوَرُ ، صَحَّتِ الْعَيْنُ فِي عَوِرَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَا لَا بُدَّ مِنْ صِحَّتِهِ ، وَهُوَ أَعْوَرُ بَيِّنُ الْعَوَرِ ، وَالْجَمْعُ عُورٌ وَعُورَانُ ؛ وَأَعْوَرَ اللَّهُ عَيْنَ فُلَانٍ وَعَوَّرَهَا ، وَرُبَّمَا قَالُوا : عُرْتُ عَيْنَهُ . وَعَوِرَتْ عَيْنُهُ وَاعْوَرَّتْ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : إِنَّمَا صَحَّتِ الْوَاوُ فِي عَوِرَتْ عَيْنُهُ لِصِحَّتِهَا فِي أَصْلِهِ ، وَهُوَ اعْوَرَّتْ ، لِسُكُونِ مَا قَبْلَهَا ثُمَّ حُذِفَتِ الزَّوَائِدُ الْأَلِفُ وَالتَّشْدِيدُ فَبَقِيَ عَوِرَ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَصْلُهُ مَجِيءُ أَخَوَاتِهِ عَلَى هَذَا : اسْوَدَّ يَسْوَدُّ وَاحْمَرَّ يَحْمَرُّ ، وَلَا يُقَالُ فِي الْأَلْوَانِ غَيْرُهُ ؛ قَالَ : وَكَذَلِكَ قِيَاسُهُ فِي الْعُيُوبِ اعْرَجَّ وَاعْمَيَّ فِي عَرِجَ وَعَمِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ ، وَالْعَرَبُ تُصَغِّرُ الْأَعْوَرَ عُوَيْرًا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : كُسَيْرٌ وَعُوَيْرٌ وَكُلٌّ غَيْرُ خَيْرٍ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَيُقَالُ فِي الْخَصْلَتَيْنِ الْمَكْرُوهَتَيْنِ : كُسَيْرٌ وَعُوَيْرٌ وَكُلٌّ غَيْرُ خَيْرٍ ، وَهُوَ تَصْغِيرُ أَعْوَرَ مُرَخَّمًا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : عَارَتْ عَيْنُهُ تَعَارُ وَعَوِرَتْ تَعْوَرُ وَاعْوَرَّتْ تَعْوَرُّ وَاعْوَارَّتْ تَعْوَارُّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَيُقَالُ : عَارَ عَيْنَهُ يَعُورُهَا إِذَا عَوَّرَهَا ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : فَجَاءَ إِلَيْهَا كَاسِرًا جَفْنَ عَيْنِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ عَارَ عَيْنَكَ عَنْتَرَهْ يَقُولُ : مَنْ أَصَابَهَا بِعُوَّارٍ ؟ وَيُقَالُ : عُرْتُ عَيْنَهُ أَعُورُهَا وَأَعَارُهَ
يُثْنَى(المادة: يثني)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( ثَنَا ) ( هـ ) فِيهِ : " لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ " : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ . وَالثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ : أَنْ يُفْعَلَ الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ . وَقَوْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ : أَيْ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ ، وَهُوَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، كَالزَّكَاةِ وَالذَّكَاةِ بِمَعْنَى التَّزْكِيَةِ وَالتَّذْكِيَةِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ " هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ . وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَتَكُونُ الثُّنْيَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ أَيْ مَنْ شَرَطَ فِي ذَلِكَ شَرْطًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَهُ مَا شَرَطَ أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهُ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً ، أَوْ أَعْتَقْتُهُمْ إِلَّا فُلَانًا . ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانَ لِرَجُلٍ نَاقَةٌ نَجِيبَةٌ فَمَرِضَتْ فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا " أَرَادَ قَوَائِمَهَا وَرَأْسَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ . وَقِيلَ ابْنُ جُبَيْرٍ : " الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّةُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ " كَأَنَّهُ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَ
مصنف عبد الرزاق#19738دُعِيَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ ، وَالْيَوْمَ الثَّانِي فَأَجَابَ
سنن أبي داود#3743حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ بِهَذِهِ القِصَّةِ قَالَ فَدُعِيَ اليَومَ