البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " الْمكَاتب عبدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم " . هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ أَيْضا بعد هَذَا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده بِلَفْظ : " مَا بَقِي عَلَيْهِ من كِتَابَته دِرْهَم " ، وَذكره بِلَفْظ " قنّ " بدل " عبد " ، وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور بِاللَّفْظِ الأول ، ومداره عَلَى عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده . وَلكنه رُوِيَ من طرق مُتَكَلم فِي بَعْضهَا ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " سنَنه " بِاللَّفْظِ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، عَن سُلَيْمَان بن سليم الْكِنَانِي ، عَنهُ . وَإِسْمَاعِيل هَذَا فِيهِ مقَال ، لَكِن قَالَ أَحْمد : مَا رَوَى عَن الشاميين فَهُوَ صَحِيح . وَسليمَان هَذَا الَّذِي رَوَى عَنهُ حمصي ، فَالْحَدِيث إِذن صَحِيح ، وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي " الرَّوْضَة " : إِنَّه <قول ربط="650290816" نوع="حكم
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 8400 - 3 76/ب حَدِيثُ (قط كم) : " إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ " . قط فِي الْفَرَائِضِ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . كم فِي الْعِتْقِ : أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ . (ح) وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، بِهِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 5993 - [ د ت س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه . (د) في الديات (22: 2) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عنه به. وقال: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي (ح 10244) عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وجعله إسماعيل قول عكرمة. ت في البيوع (35: 1) عن هارون بن عبد الله البزاز، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة نحوه، وزاد فيه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد وقال: حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير [ د س ] عن عكرمة - (ح 6242) وروى خالد الحذاء [ س ] عن عكرمة، عن علي - (ح 10244) - قوله. س في الفرائض (الكبرى 23) وفي العتق (الكبرى 19 - ألف: 1) وفي الرجم (الكبرى 27) عن محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون - مثل حديث هارون بن عبد الله: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وزاد وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه - ولم يذكر قصة الدية. وفي الديات (33: 4) عن محمد بن عيسى النقاش، عن يزيد بن هارون - بإسناده: المكا
اعرض الكلَّ ←