حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقَسَّمَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقَسَّمَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 323) برقم: (3936) ، (7 / 339) برقم: (3991) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 520) برقم: (8767) ، (5 / 240) برقم: (9583) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4 / 58) برقم: (1632)
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ [وفي رواية : السَّبُعِ(١)] ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُقْرَبْنَ [وفي رواية : نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ(٢)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَطَؤُهَا وَهِيَ حُبْلَى ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّكَ تَغْذُو فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ ، فَإِذَا وُلِدَ فَأَعْتِقْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مَلَكَتُهُ ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ حُبْلَى(٣)] ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ [وفي رواية : الْمَغَانِمِ(٤)] [وفي رواية : الْمَغْنَمِ(٥)] حَتَّى تُقْسَمَ [وفي رواية : يُقَسَّمَ(٦)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
224 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُقُوعِ عَلَى الْحَامِلِ المسبية وَهِيَ كَذَلِكَ . 1634 - حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا : حدثنا أَبُو دَاوُد ، قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً عِنْدَ خِبَاءٍ أَوْ عِنْدَ فُسْطَاطٍ مُجِخًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ، لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِمَا كَانَ مِنْهُ فِي أُمِّهِ مِنْ وَطْئِهِ إيَّاهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ ابْنًا لَهُ ، كَمَا قَدْ تَأَوَّلَهُ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ نَسَبَهُ بِمَا كَانَ مِنْهُ فِي أُمِّهِ قَدْ لَحِقَ بِهِ مَعَ لُحُوقِهِ بِاَلَّذِي كَانَ ابْتِدَاءُ حَمْلِهَا بِهِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ يُوَرِّثُ الْوَلَدَ مِنْ أَبَوَيْهِ اللَّذَيْنِ يَلْحَقُ نَسَبُهُ مِنْهُمَا . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ، ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ لِنَجِدَ فِيهِ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَلَيْهِ مُخَالَفَةً أَوْ مُوَافَقَةً . 1635 - فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيَّ وَفَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا ، قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ مِنْ أَصْحَابِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَسَدٌ قَدِيمًا مَرْضِيًّا ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ مِنْ السَّبَايَا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : لِفُلَانٍ <متن نوع="مرفو
3936 2759 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقَسَّمَ » .