252باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتابحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ معلقمرفوع· رواه عبادة بن الصامتله شواهد