حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
أُمِرْنَا أَلَّا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطِئٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
أُمِرْنَا أَلَّا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطِئٍ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 159) برقم: (48) ، (1 / 159) برقم: (47) والحاكم في "مستدركه" (1 / 139) برقم: (484) ، (1 / 171) برقم: (614) وأبو داود في "سننه" (1 / 82) برقم: (203) وابن ماجه في "سننه" (2 / 159) برقم: (1093) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 139) برقم: (671) ، (1 / 139) برقم: (670) والبزار في "مسنده" (5 / 177) برقم: (1786) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 32) برقم: (102) ، (1 / 32) برقم: (101) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 429) برقم: (625) ، (5 / 336) برقم: (8135) والطبراني في "الكبير" (10 / 139) برقم: (10271) ، (10 / 200) برقم: (10485) ، (10 / 200) برقم: (10487)
[أَمَّا أَنَا فَأَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ(١)] [وفي رواية : أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ(٢)] كُنَّا لَا [وفي رواية : أُمِرْنَا أَلَّا(٣)] نَكُفُّ [وفي رواية : وَلَا أَكُفُّ(٤)] شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا فِي الصَّلَاةِ ، [وَلَا نَكْشِفُ سِتْرًا(٥)] وَلَا [وفي رواية : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا(٦)] نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( كَفَفَ ) * فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ : " كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ " هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ مَحَلِّ قَبُولِ الصَّدَقَةِ ، فَكَأَنَّ الْمُتَصَدِّقَ قَدْ وَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي مَحَلِّ الْقَبُولِ وَالْإِثَابَةِ ، وَإِلَّا فَلَا كَفَّ لِلَّهِ وَلَا جَارِحَةَ ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْمُشَبِّهُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : إِنَّ اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ [ خَلْقَهُ ] الْجَنَّةَ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ عُمَرُ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْكَفِّ وَالْحَفْنَةِ وَالْيَدِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَكُلُّهَا تَمْثِيلٌ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَالِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ ، يُقَالُ : اسْتَكَفَّ وَتَكَفَّفَ : إِذَا أَخَذَ بِبَطْنِ كَفِّهِ ، أَوْ سَأَلَ كَفًّا مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مَا يَكُفُّ الْجُوعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدٍ : خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، أَيْ : يَمُدُّونَ أَكُفَّهُمْ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُونَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الرُّؤْيَا : " كَأَنَّ ظُلَّةً تَنْطُفُ عَسَلًا وَسَمْنًا ، وَكَأَنَّ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَهُ " . ( س ) وَفِيهِ : الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْمُسْتَكِفِّ بِالصَّدَقَةِ ، أَيِ : الْبَاسِطِ يَدَهُ يُعْطِيهَا ، مِن
[ كفف ] كفف : كَفَّ الشَّيْءَ يَكُفُّهُ كَفًّا : جَمَعَهُ . وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ فَسَأَلَهُ : كَيْفَ يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : كُفَّهُ بِخِرْقَةٍ أَيِ اجْمَعْهَا حَوْلَهُ . وَالْكَفُّ : الْيَدُ ، أُنْثَى . وَفِي التَّهْذِيبِ : وَالْكَفُّ كَفُّ الْيَدِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ : هَذِهِ كَفٌّ وَاحِدَةٌ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَأَنْشَدَ الْفَرَّاءُ : أُوَفِّيكُمَا مَا بَلَّ حَلْقِيَ رِيقَتِي وَمَا حَمَلَتْ كَفَّايَ أَنْمُلِيَ الْعَشْرَا قَالَ : وَقَالَ بِشْرُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ : لَهُ كَفَّانِ كَفٌّ كَفُّ ضُرٍّ وَكَفُّ فَوَاضِلٍ خَضِلٌ نَدَاهَا وَقَالَ زُهَيْرٌ : حَتَّى إِذَا مَا هَوَتْ كَفُّ الْوَلِيدِ لَهَا طَارَتْ وَفِي يَدِهِ مِنْ رِيشِهَا بِتَكُ قَالَ : وَقَالَ الْأَعْشَى : يَدَاكَ يَدَا صِدْقٍ فَكَفٌّ مُفِيدَةٌ وَأُخْرَى إِذَا مَا ضُنَّ بِالْمَالِ تُنْفِقُ وَقَالَ أَيْضًا : غَرَّاءُ تُبْهِجُ زَوْلَهُ وَالْكَفُّ زَيَّنَهَا خِضَابُهُ قَالَ : وَقَالَ الْكُمَيْتُ : جَمَعْتَ نِزَارًا وَهِيَ شَتَّى شُعُوبِهَا كَمَا جَمَعَتْ كَفٌّ إِلَيْهَا الْأَبَاخِسَا وَقَالَ ذُو الْإِصْبَعِ : زَمَانٌ بِهِ لِلَّهِ كَفٌّ كَرِيمَةٌ عَلَيْنَا وَنُعْمَاهُ بِهِنَّ تَسِيرُ وَقَالَتِ الْخَنْسَاءُ : فَمَا بَلَغَتْ كَفُّ امْرِئٍ مُتَنَ
1093 1041 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أُمِرْنَا أَلَّا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطِئٍ .