لا أعلم عن مالك خلافا في إسناد هذا الحديث إلا أن إبراهيم بن طهمان في ذلك
لم يُحكَمْ عليه
الدارقطني
تفرد به همام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب وعند أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا أحاديث منها هذا ومنها ما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام ومنها ما يرويه محمد بن عمرو أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير وقال كل مسكر حرام وكلها محفوظة عن أبي سلمة
ضعيف
ابن عبد البر
وأصح شيء في ذلك وأثبته وأشده استقامة في الإسناد حديث مالك وغيره عن ابن شهاب
786 - باب بيان مشكل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البتع لما سئل عنه . 5874 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس أخبره . - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد كلاهما ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن البتع ، فقال : كل شراب أسكر فهو حرام . 5875 - وحدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، يعني : ابن الطباع ، قال : حدثني مالك بن أنس ، قال : حدثني ابن شهاب الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن البتع ، ثم ذكر مثله . 5876 - وحدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا سريج بن النعمان الجوهري ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كل شراب أسكر فهو حرام . قال أبو جعفر : ففيما روينا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البتع بقوله : كل شراب أسكر فهو حرام ، فاحتمل أن يكون ذلك على الشراب قد يكون السكر من كثيره ، وإن كان لا يكون من قليله فيكون حراما إذا أسكر ، ولا يكون حراما إذا لم يسكر ، واحتمل أن يكون إذا كان كثيره يسكر أن يكون في نفسه حراما قليله وكثيره . فنظرنا : هل روى في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال أحد غير عائشة شيئا ؟ . 5877 - فوجدنا حسين بن نصر قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت أبي يحدث ، عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن ، قال له أبو موسى : إن شرابا يصنع في أرضنا من العسل ، يقال له : البتع ، ومن الشعير ، يقال له : المزر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام . وكان الذي في هذا الجواب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام محتملا لما قد ذكرنا مما قد يحتمله حديث عائشة الذي روينا . فنظرنا : هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه كان عن ذلك غير ما في هذين الحديثين أم لا ؟ - 5878 - فوجدنا علي بن معبد قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا شريك بن عبد الله ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت : يا نبي الله ، إن بها شرابا يصنع من الشعير والبر يسمى المزر والبتع فما <الصفحات جزء="12" صفحة="499"