التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 1711 حَدِيثٌ ثَالِثٌ لِأَبِي الزُّبَيْرِ . مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَتَحَبَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ . قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَلَيْسَ فِي الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ ; لِأَنَّ كُلَّ سَامِعٍ لَهُ يَسْتَوُونَ فِي فَهْمِهِ ، وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ يَسْتَوِي أَيْضًا لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ فِي الْفَهْمِ ، وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ مُسْتَخِفًّا بِهِ فَهُوَ لِلَّهِ عَاصٍ ، وَأَمْرُهُ إِلَيْهِ ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ تُنْكِرُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَهُ
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 1711 ( 4 ) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ 1712 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ . 39464 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْأَكْلُ بِالشِّمَالِ يَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَمَّا اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فَقَدْ فَسَّرَهَا أَهْلُ اللُّغَةِ ، وَفَسَّرَهَا الْفُقَهَاءُ ، وَأَتَى فِي الْآثَارِ تَفْسِيرُهَا وَهِو أَعْلَى مَا فِي ذَلِكَ . 39465 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ عِنْدَ الْعَرَبِ : أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ ، فَيُجَلِّلُ بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ ، وَلَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا يُخْرِجُ مِنْهُ يَدَهُ ، وَرُبَّمَا اضْطَجَعَ فِيهِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ . 39466 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ
شرح الزرقاني على الموطأ 4 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ 1661 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ . 4 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ 1711 1661 - ( مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ ) - بِفَتْحَتَيْنِ - الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ ابْنِ الصَّحَابِيِّ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ) تَنْزِيهًا عَلَى الْأَصَحِّ ( عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ ) وَصْفٌ طَرْدِيٌّ ، وَالْمُرَادُ الْإِنْسَانُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ( بِشِمَالِهِ ) إِلَّا لِعُذْرٍ ، ( أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ) صِفَةُ نَعْلٍ ، لِأَنَّهَا مُؤَنَّثَةٌ ، فَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمُثْلَةِ ، وَمُفَارَقَةِ الْوَقَارِ ، وَمُشَابَهَةِ الشَّيْطَانِ ، وَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ وَخَوْفِ الْعِثَارِ . ( وَأَنْ يَ
اعرض الكلَّ ←