حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي : الشَّيْبَانِيَّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ :
أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجَ فُلَانٌ ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا ، فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا ، فَبَيْنَ آكِلٍ وَتَارِكٍ ، فَقَالَ ج٢ / ص٧٢٥بَعْضُ مَنْ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا آكُلُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ ، وَلَا آمُرُ بِهِ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِئْسَ مَا تَقُولُونَ ، مَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ ، فَكَفَّ يَدَهُ ، وَقَالَ : هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ فَكُلُوا ، فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : لَا آكُلُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ