أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ :
دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ج٩ / ص٣٢٤ضَبًّا فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ ( فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : تَزَوَّجَ فُلَانٌ فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ ) فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ " . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِئْسَ مَا تَقُولُونَ ، مَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مُحَلِّلًا وَمُحَرِّمًا ؛ قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحْمُ ضَبٍّ فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ ، وَقَالَ : هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ فَكُلُوا . قَالَ : فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ