حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. جمعية المكنز الإسلامي: 3133ط. مؤسسة الرسالة: 3075
3114
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ . وَأَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ج٢ / ص٧٣٩جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين6 أحكام
  • يحيى القطان
    ضعفه
  • سعيد بن المسيبالإسناد المشترك

    وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وإن كانت خالته ما تزوجها صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل

    لم يُحكَمْ عليه
  • ابن عبد البرالإسناد المشترك

    وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط

    لم يُحكَمْ عليه
  • ابن عبد البرالإسناد المشترك

    وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة

    صحيح
  • أحمد بن حنبلالإسناد المشترك

    سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم

    لم يُحكَمْ عليه
  • الزيلعى
    مجمع على صحته
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة65هـ
  2. 02
    سعيد بن جبير الأسدي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة95هـ
  3. 03
    عبد الله بن عثمان بن خثيم
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة132هـ
  4. 04
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:أخبرناالتدليس
    الوفاة159هـ
  5. 05
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
  6. 06
    أحمد بن حنبل
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رأس الطبقة العاشرة
    الوفاة241هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 15) برقم: (1783) ، (3 / 15) برقم: (1785) ، (3 / 33) برقم: (1882) ، (3 / 33) برقم: (1881) ، (5 / 142) برقم: (4086) ، (7 / 12) برقم: (4917) ، (7 / 124) برقم: (5481) ، (7 / 125) برقم: (5482) ، (7 / 125) برقم: (5486) ومسلم في "صحيحه" (4 / 22) برقم: (2878) ، (4 / 137) برقم: (3453) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 153) برقم: (405) ، (1 / 171) برقم: (460) ، (1 / 171) برقم: (464) ، (1 / 257) برقم: (722) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 323) برقم: (2917) ، (4 / 324) برقم: (2919) وابن حبان في "صحيحه" (8 / 300) برقم: (3536) ، (9 / 266) برقم: (3956) ، (9 / 266) برقم: (3955) ، (9 / 437) برقم: (4134) ، (9 / 439) برقم: (4136) ، (9 / 441) برقم: (4138) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (11 / 229) برقم: (4092) ، (11 / 239) برقم: (4103) ، (12 / 295) برقم: (4590) والحاكم في "مستدركه" (1 / 429) برقم: (1571) ، (1 / 453) برقم: (1670) ، (4 / 31) برقم: (6882) ، (4 / 32) برقم: (6884) والنسائي في "المجتبى" (1 / 564) برقم: (2840) ، (1 / 564) برقم: (2839) ، (1 / 564) برقم: (2842) ، (1 / 564) برقم: (2843) ، (1 / 564) برقم: (2841) ، (1 / 565) برقم: (2849) ، (1 / 565) برقم: (2848) ، (1 / 565) برقم: (2847) ، (1 / 647) برقم: (3274) ، (1 / 647) برقم: (3273) ، (1 / 647) برقم: (3276) ، (1 / 647) برقم: (3275) والنسائي في "الكبرى" (3 / 335) برقم: (3185) ، (3 / 336) برقم: (3187) ، (3 / 336) برقم: (3190) ، (3 / 336) برقم: (3191) ، (3 / 337) برقم: (3193) ، (3 / 337) برقم: (3194) ، (3 / 337) برقم: (3192) ، (3 / 338) برقم: (3195) ، (3 / 340) برقم: (3204) ، (3 / 340) برقم: (3205) ، (3 / 340) برقم: (3203) ، (3 / 341) برقم: (3206) ، (3 / 341) برقم: (3207) ، (3 / 341) برقم: (3210) ، (3 / 341) برقم: (3208) ، (3 / 341) برقم: (3209) ، (3 / 342) برقم: (3212) ، (3 / 342) برقم: (3215) ، (3 / 342) برقم: (3213) ، (3 / 342) برقم: (3214) ، (3 / 342) برقم: (3211) ، (3 / 343) برقم: (3218) ، (3 / 343) برقم: (3217) ، (3 / 343) برقم: (3216) ، (3 / 343) برقم: (3219) ، (3 / 345) برقم: (3224) ، (4 / 87) برقم: (3810) ، (4 / 87) برقم: (3809) ، (4 / 87) برقم: (3811) ، (4 / 88) برقم: (3812) ، (4 / 88) برقم: (3813) ، (4 / 89) برقم: (3819) ، (4 / 89) برقم: (3817) ، (4 / 89) برقم: (3818) ، (5 / 178) برقم: (5377) ، (5 / 183) برقم: (5390) ، (5 / 184) برقم: (5394) ، (5 / 184) برقم: (5391) ، (7 / 95) برقم: (7573) ، (7 / 95) برقم: (7574) وأبو داود في "سننه" (2 / 105) برقم: (1832) ، (2 / 105) برقم: (1831) ، (2 / 107) برقم: (1840) ، (2 / 281) برقم: (2370) ، (2 / 282) برقم: (2371) والترمذي في "جامعه" (2 / 137) برقم: (795) ، (2 / 138) برقم: (796) ، (2 / 138) برقم: (797) ، (2 / 188) برقم: (865) ، (2 / 191) برقم: (868) ، (2 / 192) برقم: (869) ، (2 / 192) برقم: (870) والدارمي في "مسنده" (2 / 1148) برقم: (1857) ، (2 / 1148) برقم: (1855) ، (2 / 1149) برقم: (1858) وابن ماجه في "سننه" (2 / 585) برقم: (1749) ، (3 / 138) برقم: (2037) ، (4 / 268) برقم: (3182) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 263) برقم: (8361) ، (4 / 263) برقم: (8362) ، (4 / 268) برقم: (8390) ، (5 / 64) برقم: (9239) ، (5 / 65) برقم: (9242) ، (5 / 66) برقم: (9250) ، (7 / 58) برقم: (13495) ، (7 / 210) برقم: (14316) ، (7 / 210) برقم: (14314) ، (7 / 212) برقم: (14323) ، (9 / 339) برقم: (19586) والدارقطني في "سننه" (3 / 260) برقم: (2514) ، (3 / 260) برقم: (2513) ، (4 / 391) برقم: (3662) ، (4 / 391) برقم: (3663) ، (4 / 392) برقم: (3668) ، (4 / 392) برقم: (3666) ، (4 / 392) برقم: (3665) وأحمد في "مسنده" (2 / 474) برقم: (1856) ، (2 / 487) برقم: (1929) ، (2 / 487) برقم: (1930) ، (2 / 487) برقم: (1926) ، (2 / 490) برقم: (1950) ، (2 / 504) برقم: (2024) ، (2 / 523) برقم: (2121) ، (2 / 541) برقم: (2203) ، (2 / 544) برقم: (2217) ، (2 / 551) برقم: (2245) ، (2 / 554) برقم: (2261) ، (2 / 560) برقم: (2291) ، (2 / 576) برقم: (2373) ، (2 / 591) برقم: (2412) ، (2 / 600) برقم: (2458) ، (2 / 600) برقم: (2462) ، (2 / 610) برقم: (2515) ، (2 / 621) برقم: (2559) ، (2 / 628) برقم: (2584) ، (2 / 629) برقم: (2589) ، (2 / 632) برقم: (2606) ، (2 / 633) برقم: (2614) ، (2 / 633) برقم: (2612) ، (2 / 633) برقم: (2617) ، (2 / 634) برقم: (2619) ، (2 / 647) برقم: (2692) ، (2 / 661) برقم: (2742) ، (2 / 675) برقم: (2811) ، (2 / 697) برقم: (2917) ، (2 / 717) برقم: (3009) ، (2 / 729) برقم: (3068) ، (2 / 732) برقم: (3091) ، (2 / 738) برقم: (3114) ، (2 / 747) برقم: (3158) ، (2 / 763) برقم: (3253) ، (2 / 767) برقم: (3276) ، (2 / 776) برقم: (3326) ، (2 / 777) برقم: (3327) ، (2 / 783) برقم: (3363) ، (2 / 794) برقم: (3430) ، (2 / 796) برقم: (3447) ، (2 / 798) برقم: (3461) ، (2 / 798) برقم: (3460) ، (2 / 820) برقم: (3573) ، (2 / 820) برقم: (3574) ، (2 / 824) برقم: (3598) والطيالسي في "مسنده" (4 / 338) برقم: (2738) ، (4 / 378) برقم: (2783) ، (4 / 379) برقم: (2784) ، (4 / 417) برقم: (2827) ، (4 / 419) برقم: (2829) والحميدي في "مسنده" (1 / 443) برقم: (510) ، (1 / 443) برقم: (511) ، (1 / 444) برقم: (512) ، (1 / 444) برقم: (515) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 247) برقم: (2363) ، (4 / 278) برقم: (2393) ، (4 / 280) برقم: (2396) ، (4 / 335) برقم: (2451) ، (4 / 355) برقم: (2473) ، (4 / 364) برقم: (2484) ، (5 / 112) برقم: (2726) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 202) برقم: (584) ، (1 / 211) برقم: (622) والبزار في "مسنده" (11 / 28) برقم: (4713) ، (11 / 156) برقم: (4895) ، (11 / 211) برقم: (4975) ، (11 / 213) برقم: (4978) ، (11 / 214) برقم: (4979) ، (11 / 284) برقم: (5085) ، (11 / 372) برقم: (5207) ، (11 / 372) برقم: (5208) ، (11 / 398) برقم: (5242) ، (11 / 406) برقم: (5254) ، (11 / 407) برقم: (5256) ، (11 / 407) برقم: (5255) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 126) برقم: (1883) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 212) برقم: (7592) ، (4 / 213) برقم: (7597) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 213) برقم: (9403) ، (6 / 214) برقم: (9405) ، (6 / 214) برقم: (9404) ، (6 / 215) برقم: (9406) ، (8 / 90) برقم: (13112) ، (8 / 490) برقم: (14805) ، (8 / 491) برقم: (14807) ، (12 / 59) برقم: (23971) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 101) برقم: (3239) ، (2 / 101) برقم: (3235) ، (2 / 101) برقم: (3234) ، (2 / 101) برقم: (3237) ، (2 / 101) برقم: (3231) ، (2 / 268) برقم: (3942) ، (2 / 269) برقم: (3947) ، (2 / 269) برقم: (3943) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 450) برقم: (6787) ، (14 / 509) برقم: (6836) ، (14 / 516) برقم: (6844) والطبراني في "الكبير" (10 / 298) برقم: (10751) ، (10 / 299) برقم: (10757) ، (11 / 7) برقم: (10882) ، (11 / 7) برقم: (10883) ، (11 / 23) برقم: (10947) ، (11 / 52) برقم: (11047) ، (11 / 59) برقم: (11068) ، (11 / 79) برقم: (11132) ، (11 / 107) برقم: (11223) ، (11 / 142) برقم: (11328) ، (11 / 143) برقم: (11334) ، (11 / 148) برقم: (11351) ، (11 / 154) برقم: (11373) ، (11 / 168) برقم: (11418) ، (11 / 168) برقم: (11417) ، (11 / 173) برقم: (11432) ، (11 / 203) برقم: (11531) ، (11 / 207) برقم: (11544) ، (11 / 234) برقم: (11625) ، (11 / 257) برقم: (11698) ، (11 / 290) برقم: (11801) ، (11 / 310) برقم: (11866) ، (11 / 317) برقم: (11892) ، (11 / 317) برقم: (11893) ، (11 / 318) برقم: (11896) ، (11 / 326) برقم: (11928) ، (11 / 332) برقم: (11948) ، (11 / 333) برقم: (11952) ، (11 / 334) برقم: (11955) ، (11 / 347) برقم: (12004) ، (11 / 348) برقم: (12006) ، (11 / 363) برقم: (12057) ، (11 / 377) برقم: (12086) ، (11 / 389) برقم: (12119) ، (11 / 389) برقم: (12118) ، (11 / 391) برقم: (12125) ، (11 / 402) برقم: (12169) ، (11 / 403) برقم: (12170) ، (11 / 403) برقم: (12171) ، (11 / 403) برقم: (12173) ، (11 / 403) برقم: (12172) ، (12 / 5) برقم: (12333) ، (12 / 11) برقم: (12351) ، (12 / 35) برقم: (12424) ، (12 / 62) برقم: (12509) ، (12 / 62) برقم: (12510) ، (12 / 83) برقم: (12582) ، (12 / 91) برقم: (12600) ، (12 / 211) برقم: (12954) ، (12 / 220) برقم: (12978) والطبراني في "الأوسط" (1 / 35) برقم: (91) ، (1 / 172) برقم: (542) ، (1 / 301) برقم: (1009) ، (2 / 98) برقم: (1376) ، (2 / 168) برقم: (1608) ، (2 / 218) برقم: (1789) ، (2 / 227) برقم: (1823) ، (3 / 48) برقم: (2437) ، (3 / 125) برقم: (2686) ، (5 / 46) برقم: (4637) ، (5 / 368) برقم: (5584) ، (6 / 168) برقم: (6105) ، (7 / 82) برقم: (6923) والطبراني في "الصغير" (1 / 78) برقم: (99)

الشواهد120 شاهد
صحيح البخاري
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٣٠ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٢/٥٧٦) برقم ٢٣٧٣

احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [احْتِجَامَةً(١)] فِي رَأْسِهِ مِنْ صُدَاعٍ [وفي رواية : دَاءٍ(٢)] [وفي رواية : وَجَعٍ(٣)] [وفي رواية : قَالَ يَزِيدُ : مِنْ أَذًى(٤)] كَانَ بِهِ [وفي رواية : كَانَ يَجِدُهُ(٥)] [وفي رواية : وَجَدَهُ(٦)] [وفي رواية : مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ(٧)] ، أَوْ شَيْءٍ [وفي رواية : أَوْ وَثْيٍ(٨)] كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ : لَحْيُ جَمَلٍ [وفي رواية : وَاحْتَجَمَ فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ : لَحْيُ جَمَلٍ(٩)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ : لَحْيُ جَمَلٍ ، وَهُوَ صَائِمٌ(١٠)] [حَجَمَهُ رَجُلٌ يُكْنَى أَبَا طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ ، وَشَفَعَ لَهُ إِلَى مَوَالِيهِ(١١)] [وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا احْتَجَمَ ، قَالَ : فَسَافَرَ مَرَّةً ، فَلَمَّا أَحْرَمَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَاحْتَجَمَ(١٢)] [وَهَلْ تَسَوَّكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ(١٣)] [وفي رواية : وَتَسَوَّكَ وَهُوَ مُحْرِمٌ(١٤)] [وفي رواية : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ(١٥)] [وفي رواية : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، فَنَهَى النَّاسَ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ كَرَاهِيَةَ الضَّعْفِ عَلَيْهِ(١٦)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْتَجَمَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَهُوَ صَائِمٌ(١٧)] [وفي رواية : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاسْتَعَطَ(١٨)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ بِلَحْيِ(١٩)] [وفي رواية : احْتَجَمَ بِلَحْيَيْ(٢٠)] [جَمَلٍ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ(٢١)] [وفي رواية : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَقَالَ : الْإِحْرَامُ أَشَدُّ مِنَ الصَّوْمِ(٢٢)] [وفي رواية : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ كَرِهَ(٢٣)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ(٢٤)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ(٢٥)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ بِالْقَاحَةِ فَنَزَفَ حَتَّى خُشِيَ عَلَيْهِ(٢٦)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ صَائِمًا مُحْرِمًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلِذَلِكَ كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ(٢٧)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ(٢٨)] [وفي رواية : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ ، سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ(٢٩)] [فَلَمْ يَزَلْ شَاكِيًا(٣٠)] [ وعن هِلَالٌ : أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ - قَالَ حَسَنٌ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ - عَنِ الصَّائِمِ أَيَحْتَجِمُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ لِلضَّعْفِ . وَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ حَسَنٌ : ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ ، سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢١٢١٢٢٦١·
  2. (٢)سنن أبي داود١٨٣٢·
  3. (٣)صحيح البخاري٥٤٨٦·المعجم الكبير١١٥٣١·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٢·الأحاديث المختارة٤٠٩٢·
  4. (٤)مسند أحمد٢١٢١·
  5. (٥)السنن الكبرى٧٥٧٣·
  6. (٦)مسند أحمد٣٥٧٣·
  7. (٧)صحيح ابن حبان٣٩٥٥·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٩٥٨٦·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٩٥٨٦·
  10. (١٠)السنن الكبرى٣٢٠٤·
  11. (١١)المعجم الكبير١١٦٩٨·
  12. (١٢)مسند أحمد٢٨١١·
  13. (١٣)صحيح ابن خزيمة٢٩١٧·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٢·
  14. (١٤)المعجم الكبير١١٥٣١·الأحاديث المختارة٤٠٩٢·
  15. (١٥)مسند أبي يعلى الموصلي٢٣٦٣·
  16. (١٦)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥١·
  17. (١٧)المعجم الكبير١١٠٦٨·
  18. (١٨)مسند البزار٤٨٩٥·
  19. (١٩)المعجم الأوسط١٣٧٦·السنن الكبرى٣١٨٥·
  20. (٢٠)مسند البزار٤٩٧٩·
  21. (٢١)السنن الكبرى٣١٨٥·
  22. (٢٢)المعجم الكبير١١٩٤٨·
  23. (٢٣)المعجم الكبير١٢١١٨·
  24. (٢٤)مسند أحمد٣٢٧٦·
  25. (٢٥)جامع الترمذي٧٩٧·
  26. (٢٦)مسند البزار٥٢٤٢·
  27. (٢٧)مسند أحمد٢٢٤٥·
  28. (٢٨)مسند أحمد٣٥٩٨·الأحاديث المختارة٤٥٩٠·
  29. (٢٩)مسند أحمد٣٥٩٨·الأحاديث المختارة٤٥٩٠·
  30. (٣٠)السنن الكبرى٧٥٧٤·
مقارنة المتون1604 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الأوسط
المعجم الصغير
المعجم الكبير
المنتقى
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة
صحيح البخاري
صحيح مسلم
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند البزار
مسند الحميدي
مسند الطيالسي
مسند عبد بن حميد
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة فِعلِيَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — جمعية المكنز الإسلامي3133
ترقيم طبعة ٢ — مؤسسة الرسالة3075
المواضيع
شروح الحديث4 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

الأصول والأقوال5 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    921 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبوله من العباس تزويجه إياه ميمونة . 6804 - قال أبو جعفر : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا وهيب بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حرام ، جعلت أمرها إلى العباس ، فأنكحها إياه . فقال قائل في هذا الحديث : إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزويج العباس إياه ميمونة ، وليس بولي لها ، وفي حديث نافع بن جبير عنه مما قد تأولتموه في الباب الأول على ما تأولتموه عليه ، ومما قد صححتموه ، وحديث سعيد بن جبير عنه عليه ، وهذا مما يخالف ذلك من انفراد المرأة بعقدها التزويج على نفسها بغير أمر وليها . وكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن تكون ميمونة لم يكن أحد من أوليائها حاضرا ، ولم يكن لها ولي حينئذ من قومها لخلاف أديانهم دينها ، فعاد أمرها إلى من إليه ولاية بضعها ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل أن تكون هي ابتدأت ذلك بجعلها إياه إلى العباس ، فعقده العباس عليها ، وقبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك إمضاء منه لما كان من جعلها إياه إلى العباس ، وكان في ذلك ما قد دل على إجازة العقود للأشياء التي كانت إلى غير من عقدها لإجازة من كانت إليه ، كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم ، منهم : أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري وأصحابهم .

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

الأمثال1 مصدر
  • السيرة النبوية

    [ زَوَاجُ الرَّسُولِ بِمَيْمُونَةَ ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ وَهُوَ حَرَامٌ وَكَانَ الَّذِي زَوَّجَهُ إيَّاهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَكَانَتْ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى أُخْتِهَا أُمِّ الْفَضْلِ وَكَانَتْ أُمُّ الْفَضْلِ تَحْتَ الْعَبَّاسِ ، فَجَعَلَتْ أُمُّ الْفَضْلِ أَمْرَهَا إلَى الْعَبَّاسِ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَأَصْدَقَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ . [ إرْسَالُ قُرَيْشٍ حُوَيْطِبًا إلَى الرَّسُولِ يَطْلُبُ مِنْهُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا فَأَتَاهُ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وَدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ ، فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَدْ وَكَّلَتْهُ بِإِخْرَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ ؟ فَقَالُوا لَهُ : إنَّهُ قَدْ انْقَضَى أَجَلُكَ ، فَاخْرُجْ عَنَّا ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُونِي فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، وَصَنَعْنَا لَكُمْ طَعَامًا فَحَضَرْتُمُوهُ قَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا فِي طَعَامِكَ فَاخْرُجْ عَنَّا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مسند أحمد

    3114 3133 3075 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ . وَأَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

  • مسند أحمد

    3114 3133 3075 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ . وَأَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
سيرة1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث