البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِذا استجمر أحدكُم فليستجمر وترا " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة : " من استجمر فليوتر " وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة جَابر - رَضي اللهُ عَنهُ - إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : "ثَلَاثًا" بدل "وترا" . قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي "الإِمَام" : وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي "صَحِيحه" بِهَذَا اللَّفْظ . ورأيته أَنا بعد ذَلِك فِيهِ ، وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا فِي "صَحِيحه" عَنهُ مَرْفُوعا ، لَكِن لَفظه : " من استجمر فليوتر " . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : الرِّوَايَة الأولَى تبين أَن المُرَاد بالإيتار فِي هَذِه الرِّوَايَة مَا زَاد عَلَى الْوَاحِد . وَهُوَ فِي "مُسلم" أَيْضا من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ ورَوَاهُ ابْن حبَان فِي "صَحِيحه" من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد فِي حَدِيث وَاحِد ، وَفِي "جَامع التِّرْمِذِيّ" ، و"سنَ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 6030 حَدِيثُ (طح حب حم) : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ . طح فِيهِ : عَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ وَهْبٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْهُ بِهِ . حب فِي السَّابِعِ وَالسَّبْعِينَ مِنَ الْأَوَّلِ : أَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهِ . قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهِ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ بِهِ . وَعَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ومن مسند سلمة بن قيس الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4556 - [ ت س ق ] حديث : إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر . ت في الطهارة (21) عن قتيبة، عن حماد1 بن زيد وجرير بن عبد الحميد، كلاهما عن منصور، عن هلال بن يساف، عنه به. وقال: حسن صحيح. س فيه (الطهارة 72: 2) عن قتيبة، عن حماد به. و (29) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير - بقصة الاستجمار حسب. ق فيه (الطهارة 44: 1) عن أحمد بن عبدة، عن حماد به. و (44: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور به.
اعرض الكلَّ ←