حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ مِنْ دَوْسٍ ، فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا فُلَانُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَبِعْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ : أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا ، فَأَمَرَ بِهَا ، ج٢ / ص١٣٣٦فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ