مسند الدارمي
باب فِي ميراث ابن الملاعنة
19 حديثًا · 0 باب
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا
فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ
فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ
تَرِثُهُ أُمُّهُ . يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
تَرِثُهُ أُمُّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ
إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ
فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ - : تَرِثُهُ أُمُّهُ
فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ
أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ