فتح الباري شرح صحيح البخاري 673 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ . 674 - وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ ، فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ . رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ . وَوَهْبٌ مَدِينِيٌّ . قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ( إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ ) هَذَا أَخَصُّ مِنَ الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ حَيْثُ قَالَ " إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ " فَيُحْمَلُ الْعَشَاءُ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ عَلَى عَشَاءِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، ف
عمدة القاري شرح صحيح البخاري 65 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ، ولا يعجل حتى يفرغ منه ، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي ، وهو من أفراد البخاري ، وأبو أسامة حماد بن أسامة ، وعبيد الله بتصغير العبد ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعنة . وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة . قوله : ( ولا يعجل ) الضمير فيه يرجع إلى الأحد في أحدكم ، قال الطيبي : الأحد إذا كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمع ، وفي الحديث في سياق الإثبات فكيف وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأخرى بالإفراد ؟ ! فأجاب بأنه جمع نظرا إلى لفظ كم وأفرد نظرا إلى لفظ الأحد ، والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدؤوا أنتم بالعشاء ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه . قوله : ( وكان ابن عمر ) هو موصول عطفا على المرفوع ، وقد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال : قال نافع : وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( وقال ( زهير ووهب بن عثمان ) ، عن ( موسى بن عقبة ) ، عن ( نافع ) ، عن ( ابن عمر ) قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه ، وإن أقيمت الصلاة ) . زهير بضم الزاي هو ابن معاوية الجعفي ، ووهب عطف عليه ، قوله : ( عن موسى بن عقبة ) يعني يرويان عن موسى عن نافع إلى آخره ، وهذا تعليق من البخاري ، وزعم الحميدي في كتابه ( الجمع بين الصحيحين ) أن الشيخين خرجاه من حديث موسى بن عقبة غير صواب لأن البخاري علقه كما ترى ، وأما مسلم فإنه خرجه في ( صحيحه ) عن محمد بن إسحاق عن أنس بن عياض عن موسى ، وطريق زهير المذكورة ، وصلها أبو عوانة في ( مستخرجه ) . ( قال أبو عبد الله : رواه إبراهيم بن المنذر ، عن وهب بن عثمان ، ووهب مديني ) . أبو عبد الله هو البخاري نفسه أي روى الحديث المذكور إبراهيم بن المنذر ، عن وهب بن عثمان ، وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري ، ومن أفراده ، ووهب بن عثمان استشهد به البخاري هاهنا ، ورواه عن موسى بن عقبة أيضا حفص بن ميسرة ، وأيضا أخرجه البيهقي قوله : ( ووهب مديني ) بكسر الدال ، ويروى مدني بفتحها ، وكلاهما نسبة إلى مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أن القياس فتح الدال كما يقال في النسبة إلى ربيعة ربعي وإ
اعرض الكلَّ ←