748باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ج١ / ص١٥٢وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . معلقمرفوع· رواه عبادة بن الصامتله شواهد