1755باب المحصر وجزاء الصيدحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ ، قَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ . معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
الْمُحْصَرِ(المادة: المحصر)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( حَصَرَ ) * فِي حَدِيثِ الْحَجِّ الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْإِحْصَارُ : الْمَنْعُ وَالْحَبْسُ . يُقَالُ : أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ أَوِ السُّلْطَانُ إِذَا مَنَعَهُ عَنْ مَقْصِدِهِ ، فَهُوَ مُحْصَرٌ ، وَحَصَرَهُ إِذَا حَبَسَهُ فَهُوَ مَحْصُورٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ زَوَاجِ فَاطِمَةَ فَلَمَّا رَأَتْ عَلِيًّا جَالِسًا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَصِرَتْ وَبَكَتْ أَيِ اسْتَحْيَتْ وَانْقَطَعَتْ ، كَأَنَّ الْأَمْرَ ضَاقَ بِهَا كَمَا يَضِيقُ الْحَبْسُ عَلَى الْمَحْبُوسِ . * وَفِي حَدِيثِ الْقِبْطِيِّ الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا بِقَتْلِهِ " قَالَ : فَرَفَعَتِ الرِّيحُ ثَوْبَهُ فَإِذَا هُوَ حَصُورٌ " الْحَصُورُ : الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ حُبِسَ عَنِ الْجِمَاعِ وَمُنِعَ ، فَهُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَهُوَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَجْبُوبُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ ، وَذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الْحَصْرِ لِعَدَمِ آلَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِيهِ أَفْضَلُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ ، ثُمَّ لُزُومُ الْحُصُرِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَزْوَاجِهِ : " هَذِهِ ثُمَّ لُزُومُ الْحُصُرِ " : أَيْ أَنَّكُنَّ لَا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِكُنَّ وَتَلْزَمْنَ الْحُصُرِ ، هِيَ جَمْعُ الْحَصِيرِ الَّذِي يُبْسَطُ فِي الْبُيُوتِ ، وَتُضَمُّ الصَّادُ وَتُسَكَّنُ تَخْفِيفًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ "لسان العرب[ حصر ] حصر : الْحَصَرُ : ضَرْبٌ مِنَ الْعِيِّ . حَصِرَ الرَّجُلُ حَصَرًا مِثْلَ تَعِبَ تَعَبًا ، فَهُوَ حَصِرٌ : عَيِيٌّ فِي مَنْطِقِهِ ؛ وَقِيلَ : حَصِرَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ . وَحَصِرَ صَدْرُهُ : ضَاقَ . وَالْحَصَرُ : ضِيقُ الصَّدْرِ . وَإِذَا ضَاقَ الْمَرْءُ عَنْ أَمْرٍ قِيلَ : حَصِرَ صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ أَهْلِهِ يَحْصَرُ حَصَرًا ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ مَعْنَاهُ ضَاقَتْ صُدُورُهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ وَقِتَالِ قَوْمِهِمْ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقِيلَ تَقْدِيرُهُ وَقَدْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ؛ وَقِيلَ : تَقْدِيرُهُ أَوْ جَاءُوكُمْ رِجَالًا أَوْ قَوْمًا فَحَصِرَتْ صُدُورُهُمُ الْآنَ ، فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ حَلَّتْ مَحَلَّ مَوْصُوفٍ مَنْصُوبٍ عَلَى الْحَالِ ، وَفِيهِ بَعْضُ صَنْعَةٍ لِإِقَامَتِكَ الصِّفَةَ مُقَامَ الْمَوْصُوفِ وَهَذَا مِمَّا . . . وَمَوْضِعُ الِاضْطِرَارِ أَوْلَى بِهِ مِنَ النَّثْرِ وَحَالِ الِاخْتِيَارِ . وَكُلُّ مَنْ بَعِلَ بِشَيْءٍ أَوْ ضَاقَ صَدْرُهُ بِأَمْرٍ ، فَقَدْ حَصِرَ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ يَصِفُ نَخْلَةً طَالَتْ ، فَحَصِرَ صَدْرُ صَارِمِ ثَمَرِهَا حِينَ نَظَرَ إِلَى أَعَالِيهَا ، وَضَاقَ صَدْرُهُ أَنْ رَقِيَ إِلَيْهَا لِطُولِهَا : أَعْرَضْتُ وَانْتَصَبَتْ كَجِذْعِ مُنِيفَةٍ جَرْدَاءَ يَحْصَرُ دُونَهَا صُرَّامُهَا أَيْ تَضِيقُ صُدُورُهُمْ بِطُولِ هَذِهِ النَّخْلَةِ ؛ وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ الْعَرَبُ تَقُولُ : أَتَانِي فُلَانٌ ذَهَبَ عَقْلُهُ ؛ يُ
مَحِلَّهُ(المادة: محله)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( حَلَلَ ) * فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَلِّهِ وَحِرْمِهِ " . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لِإِحْلَالِهِ حِينَ حَلَّ " يُقَالُ حَلَّ الْمُحْرِمِ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا ، وَأَحَلَّ يُحِلُّ إِحْلَالًا : إِذَا حَلَّ لَهُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ . وَرَجُلٌ حِلٌّ مِنَ الْإِحْرَامِ : أَيْ حَلَالٌ . وَالْحَلَالُ : ضِدُّ الْحَرَامِ . وَرَجُلٌ حَلَالٌ : أَيْ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَلَا مُتَلَبِّسٍ بِأَسْبَابِ الْحَجِّ ، وَأَحَلَّ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ عَنِ الْحَرَمِ . وَأَحَلَّ إِذَا دَخَلَ فِي شُهُورِ الْحِلِّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ " أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ " أَيْ مَنْ تَرَكَ إِحْرَامَهُ وَأَحَلَّ بِكَ فَقَاتَلَكَ فَأُحْلُلْ أَنْتَ أَيْضًا بِهِ وَقَاتِلْهُ وَإِنْ كُنْتَ مُحْرِمًا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِذَا أَحَلَّ رَجُلٌ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكَ فَادْفَعْهُ أَنْتَ عَنْ نَفْسِكَ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " مَنْ حَلَّ بِكَ فَاحْلِلْ بِهِ " أَيْ مَنْ صَارَ بِسَبَبِكَ حَلَالًا فَصِرْ أَنْتَ بِهِ أَيْضًا حَلَالًا . هَكَذَا ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ . وَالَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ النَّخَعِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَعْدُو عَلَيْهِ السَّبُعُ أَوِ اللِّصُّ " أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ " قَالَ : وَقَدْ رَوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ وَشَرَحَ مِثْلَ ذَلِكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ " قَالَ لِمَالِكِ بْنِ عَوْفٍ : أَنْتَ <غرلسان العرب[ حلل ] حلل : حَلَّ بِالْمَكَانِ يَحُلُّ حُلُولًا وَمَحَلًّا وَحَلًّا وَحَلَلًا ، بِفَكِّ التَّضْعِيفِ نَادِرٌ : وَذَلِكَ نُزُولُ الْقَوْمِ بِمَحَلَّةٍ وَهُوَ نَقِيضُ الِارْتِحَالِ ؛ قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَعْفُرَ : كَمْ فَاتَنِي مِنْ كَرِيمٍ كَانَ ذَا ثِقَةٍ يُذْكِي الْوَقُودَ بِجُمْدٍ لَيْلَةَ الْحَلَلِ وَحَلَّهُ وَاحْتَلَّ بِهِ وَاحْتَلَّهُ : نَزَلَ بِهِ . اللَّيْثُ : الْحَلُّ الْحُلُولُ وَالنُّزُولُ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : حَلَّ يَحُلُّ حَلًّا ؛ قَالَ الْمُثَقَّبُ الْعَبْدِيُّ : أَكُلَّ الدَّهْرُ حَلٌّ وَارْتِحَالُ أَمَا تُبْقِي عَلَيَّ وَلَا تَقِينِي ؟ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَنَاءٌ : لَا حُلِّيَ وَلَا سِيرِيَ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : كَأَنَّ هَذَا إِنَّمَا قِيلَ أَوَّلَ وَهْلَةٍ لِمُؤَنَّثٍ فَخُوطِبَ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ ، ثُمَّ قِيلَ ذَلِكَ لِلْمُذَكَّرِ وَالِاثْنَيْنِ وَالِاثْنَتَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ مَحْكِيًّا بِلَفْظِ الْمُؤَنَّثِ ، وَكَذَلِكَ حَلَّ بِالْقَوْمِ وَحَلَّهُمْ وَاحْتَلَّ بِهِمْ ، وَاحْتَلَّهُمْ ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَا لُغَتَيْنِ كِلْتَاهُمَا وُضِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ حَلَّ بِهِمْ ، ثُمَّ حُذِفَتِ الْبَاءُ وَأُوصِلَ الْفِعْلُ إِلَى مَا بَعْدَهُ فَقِيلَ حَلَّهُ ؛ وَرَجُلٌ حَالٌّ مِنْ قَوْمٍ حُلُولٍ وَحُلَّالٍ وَحُلَّلٍ . وَأَحَلَّهُ الْمَكَانَ وَأَحَلَّهُ بِهِ وَحَلَّلَهُ بِهِ وَحَلَّ بِهِ : جَعَلَهُ يَحُلُّ ، عَاقَبَتِ الْبَاءُ الْهَمْزَةَ ؛ قَالَ قَيْسُ بْنُ الْخَطِيمِ : دِيَارُ الَّتِي كَانَتْ وَنَحْنُ عَلَى مِنً
سنن ابن ماجه#3073أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
المعجم الصغير#362قَرَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
سنن الدارقطني#2619أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
سنن البيهقي الكبرى#9514يَجْزِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ