فتح الباري شرح صحيح البخاري 358 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ . قَوْلُهُ : ( أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ ، لَكِنْ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ " الْمَبْسُوطِ " أَنَّ السَّائِلَ ثَوْبَانُ . قَوْلُهُ : ( أَوَلِكُلِّكُمْ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَفْظُهُ اسْتِخْبَارٌ وَمَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ قِلَّةِ الثِّيَابِ ، وَوَقَعَ فِي ضِمْنِهِ الْفَتْوَى مِنْ طَرِيقِ الْفَحْوَى ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ وَالصَّلَاةَ لَازِمَةٌ وَلَيْسَ لِكُلِّ واحَدٍ مِنْكُمْ ثَوْبَانِ فَكَيْفَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ جَائِزَةٌ ؟ أَيْ مَعَ مُرَاعَاةِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِهِ . وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : مَعْنَاهُ لَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَكْرُوهَةً فِي الثَّ
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحديث الثالث : 358 - ثنا عبد الله بن يوسف : أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أولكلكم ثوبان ؟ " . وقد رواه ابن عيينة والأوزاعي عن الزهري ، كما رواه مالك . ورواه يونس وعقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة . قال أبو حاتم الرازي : كلاهما صحيح . ورواه الأوزاعي ، وفي روايته : قال : " ليتوشح به ، ثم ليصل فِيهِ " . وقيل : إنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهري . وقوله : " أولكلكم ثوبان ؟ " إشارة إلى أن منهم من لا يجد سوى ثوب واحد ، فلو لَمْ يصل أحد فِي ثوب واحد لشق ذَلِكَ عَلَى بعض النَّاس أو كثير منهم ، والحرج مرفوع عَن هذه الأمة بقوله : مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وقوله : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فدلت أحاديث هذا الباب كلها على أنه يجوز أن
عمدة القاري شرح صحيح البخاري 24 - ( حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أولكلكم ثوبان ) . مطابقة للترجمة ظاهرة ، لأن السؤال فيه عن الصلاة في الثوب الواحد ، والجواب في الحقيقة أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة على ما تقرر عن قريب . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة قد ذكروا غير مرة ، ومالك هو ابن أنس ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ( ذكر من أخرجه غيره ) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب إلى آخره نحوه ، وقال : حدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدثني أبي عن جدي قال : حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك ، وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وهشام بن عمار كلاهما عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة
اعرض الكلَّ ←