أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَالْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ أَخْبَرَنِي قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ : لَا تُقَارِنُوا ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ