حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ ،
أَنَّهُ " تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ