حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ