حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ ، ثَنَا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَيَقُولُ : " إِنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَحُجَّ مَرْمُوقًا أَيْ مَاشِيًا ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لْيَرْكَبْ