حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ ، نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ، نَا الْحَسَنُ قَالَ : قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ :
مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ