وَبِإِسْنَادِهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
وَبِإِسْنَادِهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 3) برقم: (3815) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 223) برقم: (614) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 327) برقم: (4956) ، (11 / 352) برقم: (4982) والنسائي في "المجتبى" (1 / 658) برقم: (3340) ، (1 / 882) برقم: (4529) والنسائي في "الكبرى" (5 / 212) برقم: (5474) ، (6 / 27) برقم: (6080) والترمذي في "جامعه" (2 / 512) برقم: (1288) والدارمي في "مسنده" (3 / 1663) برقم: (2592) ، (3 / 1669) برقم: (2601) وابن ماجه في "سننه" (3 / 82) برقم: (1955) ، (3 / 313) برقم: (2275) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 266) برقم: (10528) ، (5 / 302) برقم: (10720) ، (5 / 342) برقم: (10983) ، (7 / 200) برقم: (14247) والدارقطني في "سننه" (3 / 403) برقم: (2846) وأحمد في "مسنده" (2 / 1646) برقم: (7917) ، (2 / 1867) برقم: (8960) ، (2 / 2014) برقم: (9710) ، (2 / 2022) برقم: (9749) ، (2 / 2157) برقم: (10528) ، (3 / 1561) برقم: (7487) والبزار في "مسنده" (15 / 18) برقم: (8201) ، (15 / 329) برقم: (8885) ، (15 / 329) برقم: (8886) ، (17 / 83) برقم: (9627) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 435) برقم: (17788) ، (10 / 607) برقم: (20882) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 83) برقم: (6447) والطبراني في "الأوسط" (1 / 100) برقم: (306) ، (1 / 100) برقم: (307) ، (2 / 244) برقم: (1874) ، (3 / 19) برقم: (2334) ، (5 / 381) برقم: (5628)
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، قَالَ : [وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ(١)] وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [لِلرَّجُلِ(٢)] زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي [وفي رواية : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي(٣)] [وفي رواية : وَزَوِّجْنِي(٤)] [أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي(٥)] ، قَالَ : وَنَهَى عَنْ بَيْعِ [وفي رواية : وَبَيْعِ(٦)] الْغَرَرِ وَعَنِ الْحَصَاةِ [وفي رواية : وَعَنْ بَيْعِ حَصَاةٍ(٧)] [وفي رواية : الْحَصَى(٨)] .
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ، وَهُوَ نِكَاحٌ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : شَاغِرْنِي : أَيْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ أَوْ مَنْ تَلِي أَمْرَهَا ، حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ مَنْ أَلِي أَمْرَهَا ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ ، وَيَكُونُ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ بُضْعِ الْأُخْرَى . وَقِيلَ لَهُ شِغَارٌ ؛ لِارْتِفَاعِ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ . وَقِيلَ الشَّغْرُ : الْبُعْدُ . وَقِيلَ الِاتِّسَاعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ ، فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ وَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ أَيْ وَاسِعَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرِ فَحَجَنَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَشْغَرَتْ أَيِ اتَّسَعَتْ فِي السَّيْرِ وَأَسْرَعَتْ .
[ شغر ] شغر : الشَّغْرُ : الرَّفْعُ . شَغَرَ الْكَلْبُ يَشْغَرُ شَغْرًا : رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ ، وَقِيلَ : رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَالَ أَوْ لَمْ يَبُلْ ، وَقِيلَ : شَغَرَ الْكَلْبُ بِرِجْلِهِ شَغْرًا رَفَعَهَا فَبَالَ ; قَالَ الشَّاعِرُ : شَغَّارَةٌ تَقِذُ الْفَصِيلَ بِرِجْلِهَا فَطَّارَةٌ لِقَوَادِمِ الْأَبْكَارِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . وَشَغَرَ الْمَرْأَةَ وَبِهَا يَشْغُرُ شُغُورًا وَأَشْغَرَهَا : رَفَعَ رِجْلَيْهَا لِلنِّكَاحِ . وَبَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ : لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحَدٍ وَشَغَرَتِ الْأَرْضُ وَالْبَلَدُ أَيْ خَلَتْ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ بِهَا أَحَدٌ يَحْمِيهَا وَيَضْبِطُهَا . يُقَالُ : بَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ بِرِجْلِهَا إِذَا لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحَدٍ . وَالشِّغَارُ : الطَّرْدُ يُقَالُ : شَغَرُوا فُلَانًا عَنْ بَلَدِهِ شَغْرًا وَشِغَارًا إِذَا طَرَدُوهُ وَنَفَوْهُ . وَالشِّغَارُ بِكَسْرِ الشِّينِ نِكَاحٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ أَنْ تُزَوِّجَ الرَّجُلَ امْرَأَةً مَا كَانَتْ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْرَى بِغَيْرِ مَهْرٍ وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْقَرَائِبَ ، فَقَالَ : لَا يَكُونُ الشِّغَارُ إِلَّا أَنْ تُنْكِحَهُ وَلِيَّتَكَ عَلَى أَنْ يُنْكِحَكَ وَلِيَّتَهُ ; وَقَدْ شَاغَرَهُ الْفَرَّاءُ : الشِّغَارُ شِغَارُ الْمُتَنَاكِحِينَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ ; قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ : الشِّغَارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ حَرِيمَتَهُ عَ
872 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الحصاة . 6462 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر . 6463 - وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين ، فأما اللبستان ، فأن يشتمل الرجل بثوبه من شق واحد وأن يحتبي بثوب فرجه إلى السماء كأنه يعني مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان ، فألق إلي وألقي إليك ، وألق الحجر . 6464 - وحدثنا أبو أيوب عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف ، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . 6465 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا هشام - وهو ابن حسان - ، عن محمد - وهو ابن سيرين - ، عن أبي هريرة قال : نهي عن لبستين ، وعن بيعتين ، ثم ذكر بقية الحديث . فسأل سائل عن بيع الحصاة المنهي عنه ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم ، فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه وملكه عليه بما يعوضه إياه به ، ألقى عليه حصاة أو حجرا ، فاستحقه بذلك عليه ، ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ " ، فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه ، أو إلى احتباسها لأنفسهم ، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك ، كان آكلا للمال بالباطل ، وبالله التوفيق .
1874 1871 - وَبِإِسْنَادِهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " . " لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، تَفَرَّدَ بِهِمَا : ابْنُ وَهْبٍ " . ، قَالَ: قَالَ: .