وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ ج٦ / ص٢٩١بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ
وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ ج٦ / ص٢٩١بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (2 / 304) برقم: (645) وأبو داود في "سننه" (3 / 74) برقم: (2868) وابن ماجه في "سننه" (3 / 203) برقم: (2123) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 290) برقم: (2202) ، (6 / 291) برقم: (2207) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 57) برقم: (11428) ، (7 / 320) برقم: (14996) ، (7 / 461) برقم: (15757) ، (7 / 461) برقم: (15758) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 416) برقم: (11518) ، (6 / 416) برقم: (11519) ، (6 / 417) برقم: (11522) ، (6 / 417) برقم: (11521) ، (7 / 464) برقم: (13967) ، (7 / 464) برقم: (13966) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 290) برقم: (9686) ، (9 / 295) برقم: (17335) ، (9 / 295) برقم: (17330) ، (9 / 526) برقم: (18112) ، (20 / 152) برقم: (37469) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 131) برقم: (742) والطبراني في "الأوسط" (1 / 95) برقم: (292) ، (6 / 337) برقم: (6570) ، (7 / 222) برقم: (7337) والطبراني في "الصغير" (1 / 169) برقم: (267) ، (2 / 158) برقم: (953)
حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ [وفي رواية : عَنْ(١)] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ [وفي رواية : قَبْلَ النِّكَاحِ(٢)] نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ قَبْلَ(٣)] مِلْكٍ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ [وفي رواية : الْحُلُمِ(٤)] [وفي رواية : حُلُمٍ(٥)] ، وَلَا صُمَاتَ [وفي رواية : صَمْتَ(٦)] يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، [وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ(٧)] [وفي رواية : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ(٨)] [وفي رواية : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ(٩)] [وفي رواية : لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ(١٠)] [ وعن عَلِيٌّ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ] وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى ] [ وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَلِكٍ » ] [ وعَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ : قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : ; لَيْسَ بِشَيْءٍ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَصَلَ ) * فِيهِ " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطُولَ عُمْرُهُ فَلْيَصُلْ رَحِمَهُ " قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ صِلَةِ الرَّحِمِ . وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْأَقْرَبِينَ ، مِنْ ذَوِي النَّسَبِ وَالْأَصْهَارِ ، وَالتَّعَطُّفِ عَلَيْهِمْ ، وَالرِّفْقِ بِهِمْ ، وَالرِّعَايَةِ لِأَحْوَالِهِمْ . وَكَذَلِكَ إِنْ بَعُدُوا أَوْ أَسَاءُوا . وَقَطْعُ الرِّحْمِ ضِدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ . يُقَالُ : وَصَلَ رَحِمَهُ يَصِلُهَا وَصْلًا وَصِلَةً ، وَالْهَاءُ فِيهَا عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ ، فَكَأَنَّهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ قَدْ وَصَلَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنْ عَلَاقَةِ الْقَرَابَةِ وَالصِّهْرُ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " الْوَصِيلَةِ " هِيَ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ سِتَّةَ أَبْطُنٍ ، أُنْثَيَيْنِ أُنْثَيَيْنِ ، وَوَلَدَتْ فِي السَّابِعَةِ ذَكَرًا وَأُنْثَى ، قَالُوا : وَصَلَتْ أَخَاهَا ، فَأَحَلُّوا لَبَنَهَا لِلرِّجَالِ ، وَحَرَّمُوهُ عَلَى النِّسَاءِ . وَقِيلَ : إِنْ كَانَ السَّابِعُ ذَكَرًا ذُبِحَ وَأَكَلَ مِنْهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ . وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فِي الْغَنَمِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا وَأُنْثَى قَالُوا : وَصَلَتْ أَخَاهَا ، وَلَمْ تُذْبَحْ ، وَكَانَ لَبَنُهَا حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " إِذَا كُنْتَ فِي الْوَصِيلَةِ فَأَعْطِ رَاحِلَتَكَ حَظَّهَا " هِيَ الْعِمَارَةُ وَالْخِصْبُ . وَقِيلَ : الْأَرْضُ ذَاتُ الْكَلَأ ، تَتَّصِلُ بِأُخْرَى مِثْلِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍو " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا زِلْتُ أَرُمُّ أَمْرَكَ بِوَذَائِلِهِ ، وَأَصْلُهُ بِوَصَائِلِهِ " هِيَ ثِيَابٌ حُمْرٌ مُخَطَّطَةٌ يَمَانِيَةٌ . وَقِيلَ : أَرَادَ ب
[ وصل ] وصل : وَصَلْتُ الشَّيْءَ وَصْلًا وَصِلَةً ، وَالْوَصْلُ ضِدُّ الْهِجْرَانِ . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَصْلُ خِلَافُ الْفَصْلِ ، وَصَلَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ يَصِلُهُ وَصْلًا وَصِلَةً وَصُلَةً - الْأَخِيرَةُ عَنِ ابْنِ جِنِّي ، قَالَ : لَا أَدْرِي أَمُطَّرِدٌ هُوَ أَمْ غَيْرُ مُطَّرِدٍ ؟ قَالَ : وَأَظُنُّهُ مُطَّرِدًا ، كَأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الضَّمَّةَ مُشْعِرَةً بِأَنَّ الْمَحْذُوفَ إِنَّمَا هِيَ الْفَاءُ الَّتِي هِيَ الْوَاوُ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ : الضَّمَّةُ فِي الصُّلَةِ ضَمَّةُ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ مِنَ الْوُصْلَةِ ، وَالْحَذْفُ وَالنَّقْلُ فِي الضَّمَّةِ شَاذٌّ كَشُذُوذِ حَذْفِ الْوَاوِ فِي يَجُدُ ، وَوَصَّلَهُ كِلَاهُمَا : لَأَمَهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ؛ أَيْ وَصَّلْنَا ذِكْرَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَقَاصِيصَ مَنْ مَضَى بَعْضَهَا بِبَعْضٍ ، لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ . وَاتَّصَلَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ : لَمْ يَنْقَطِعْ ، وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ جِنِّي : قَامَ بِهَا يُنْشِدُ كُلَّ مُنْشِدِ وَايْتَصَلَتْ بِمِثْلِ ضَوْءِ الْفَرْقَدِ إِنَّمَا أَرَادَ اتَّصَلَتْ فَأَبْدَلَ مِنَ التَّاءِ الْأُولَى يَاءً كَرَاهَةً لِلتَّشْدِيدِ ، وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : سُحَيْرًا وَأَعْنَاقُ الْمَطِيِّ كَأَنَّهَا مَدَافِعُ ثِغْبَانٍ أَضَرَّ بِهَا الْوَصْلُ مَعْنَاهُ : أَضَرَّ بِهَا فِقْدَانُ الْوَصْلِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْقَطِعَ الثَّغَبُ فَلَا يَجْرِي وَلَا يَتَّصِلُ ، وَالثَّغَبُ : مَسِيلٌ دَقِيقٌ ، شَبَّهَ الْإِبِلَ فِي مَدِّهَا أَعْنَاقَهَا إِذَا جَهَدَهَا السَّيْرُ بِالثَّغَب
96 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : لَا طَلَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ . 745 - حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مِقْلَاصٍ الْخُزَاعِيُّ أَبُو حَفْصٍ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجَارِيِّ ، حَدَّثنَي أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ قَالَ : سَمِعْت مِنْ عُمُومَةٍ لِي مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَفِظْتُ لَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا : لَا طَلَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ . 746 - حدثنا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . 747 - حدثنا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، حدثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا طَلَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ وَقَوْلَهُ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، لِنَقِفَ عَلَى مَعْنَاهُ . 748 - فَوَجَدْنَا أَبَا قُرَّةَ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيَّ قَدْ حدثنا قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ب
9686 9687 9681 - وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ .