سنن الدارقطني
باب فِي وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل
15 حديثًا · 0 باب
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
أَنَّهَا سُئِلَتْ ، عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ
إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ وَقَدِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جَنَابَةٍ ، فَرَأَى لُمْعَةً بِجِلْدِهِ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ
الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ
لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ
أَرْبَعٌ لَا يَجْنُبْنَ : الْإِنْسَانُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلًا مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلًا ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ