584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا