(١٥)سنن أبي داود٢٧١٥·مسند أحمد٢٤٥٧٤·سنن البيهقي الكبرى١٢٩٠٨·
(١٦)سنن أبي داود٢٧١٥·مسند أحمد٢٤٥٦٤٢٤٥٧٤·صحيح ابن حبان٤٨٤٧·المعجم الكبير١٦٢٠٣·سنن البيهقي الكبرى١٢٩٠٨·مسند البزار٢٧٤٩·شرح معاني الآثار٤٨٧٠·سنن سعيد بن منصور٣٨٧٤·شرح مشكل الآثار٥٦٤١·
754 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلب المددي - صاحب عوف - الذي دفع إليه خالد بن الوليد بعضه ، ومنعه بقيته ، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسليم بقيته إليه ، ثم أمره بأن لا يفعل ذلك . 5649 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي ، قال : حدثنا دحيم ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن عوف ، قال الوليد : وحدثني ثور ، عن خالد بن معدان ، عن جبير ، عن عوف أن مدديا رافقهم في غزوة مؤتة ، وأن روميا كان يشد على المسلمين ، ويفري بهم ، فتلطف به ذلك المددي فقعد له تحت صخرة ، فلما مر به عرقب فرسه ، وخر الرومي لقفاه ، وعلاه بالسيف فقتله ، فأقبل بفرسه وسرجه ولجامه وسيفه ومنطقته ، وسلاحه مذهب بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد ، فأخذ منه خالد طائفة ، ونفله بقيته ، فقلت : يا خالد ، ما هذا ؟ ما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب القاتل السلب كله ، قال : بلى ، ولكني استكثرته ، فقلت : أما والله لأعرفنكها عند رسول الله ، قال : عوف فلما قدمنا على رسول الله أخبرته خبره ، فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي بقية سلبه ، فولى خالد ليفعل ، فقلت : كيف رأيت يا خالد ؟ أولم أوف لك ما وعدتك ؟ فغضب رسول الله ، وقال : يا خالد ، لا تعطه . وأقبل علي ، فقال : " هل أنتم تاركوا أمرائي ، لكم صفوة أمرهم ، وعليهم كدره " . ففي هذا الحديث ، أن خالد بن الوليد كان دفع إلى المددي بعض سلب قتيله ومنعه من بقيته بعد علمه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلب القاتل سلب من قتله . فتأملنا ذلك فاحتمل عندنا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرض للقاتلين في أسلاب قتلاهم لا بوجوبها للقاتلين ، ولكن لسماحته بها لهم ، لا بواجب لهم فيها . والدليل على ذلك . ما 5650 - قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الزارة ، فطعنه طعنة ، فكسر القربوس ، وخلص إليه ، فقتله ، فقوم سلبه ثلاثين ألفا ، فلما صلينا الغداة غدا علينا عمر ، فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ، ولا أرانا إلا خامسيه ، فقومناه ثلاثين ألفا ، فدفعنا إلى عمر ستة آلاف . قال أبو جعفر : وهذا مع حضور عمر وأبي طلحة وأنس بن مالك ما كان من رسول الله يوم حنين من قوله : " من قتل قتيلا فله سلبه " . وفي ذلك ما ينفي أن يكون فيه خمس ، وقد طلب عمر أخذ الخمس من سلب البراء ، فد