حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مكتبة العلوم والحكم: 4897
4903
ومما روى مجاهد عن ابن عباس

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ :

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، قَالَ : فَكَانَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ قَالَ : فَنَزَلَتْ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ، قَالَ : فَأُمِرَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا
منقطعموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
  • البزار
    الإسناد صحيح
  • ابن عبد البر

    هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقوي وقد اختلف عليه فيه فروي عنه موقوفا على مجاهد وهو الصحيح من قول مجاهد لا من قول ابن عباس

    صحيح
سلسلة الإسنادمنقطع
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة65هـ
  2. 02
    مجاهد بن جبر المخزومي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة100هـ
  3. 03
    الحكم بن عتيبة الكندي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة113هـ
  4. 04
    سفيان بن حسين المعلم
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاةقال ابن سعد : في خلافة المهدي
  5. 05
    عباد بن العوام الكلابي
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:نا
    الوفاة183هـ
  6. 06
    سعيد بن سليمان سعدويه«سعدويه»
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· كبار العاشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة225هـ
  7. 07
    الحسن بن محمد الزعفراني
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة259هـ
  8. 08
    الوفاة291هـ
التخريج

أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (11 / 274) برقم: (4138) ، (12 / 324) برقم: (4621) ، (13 / 79) برقم: (4785) ، (13 / 80) برقم: (4786) ، (13 / 80) برقم: (4787) والحاكم في "مستدركه" (2 / 312) برقم: (3236) والنسائي في "الكبرى" (6 / 121) برقم: (6352) ، (6 / 444) برقم: (7198) وأبو داود في "سننه" (3 / 330) برقم: (3588) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 248) برقم: (17222) والبزار في "مسنده" (11 / 162) برقم: (4903) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 437) برقم: (5293) والطبراني في "الكبير" (11 / 63) برقم: (11083) والطبراني في "الأوسط" (8 / 228) برقم: (8490)

الشواهد5 شاهد
سنن سعيد بن منصور
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المتن المُجمَّع٢٠ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٨/٢٤٨) برقم ١٧٢٢٢

آيَتَانِ نُسِخَتَا [وفي رواية : آيَاتٌ نُسِخَتْ(١)] [وفي رواية : مَنْسُوخَتَانِ(٢)] مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ [وفي رواية : نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي - آيَتَانِ(٣)] - يَعْنِي [سُورَةَ(٤)] الْمَائِدَةَ - آيَةُ الْقَلَائِدِ ، وَقَوْلُهُ [وفي رواية : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ(٥)] [وفي رواية : نَسَخَتْ آيَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ آيَةَ الْهَدْيِ وَالْقَلَائِدِ وَالْآيَةَ الْأُخْرَى(٦)] [فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ(٧)] : { [فَإِنْ جَاءُوكَ(٨)] فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } قَالَ : فَكَانَ [وفي رواية : كَانَ(٩)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فِي ذَلِكَ(١٠)] - مُخَيَّرًا : إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ [فَنُسِخَتْ(١١)] ، فَرَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ [وفي رواية : وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ(١٢)] ، [وفي رواية : رَدَّهُمْ إِلَى حُكْمِ غَيْرِهِ(١٣)] قَالَ : ثُمَّ [وفي رواية : حَتَّى(١٤)] نَزَلَتْ [وفي رواية : فَنَزَلَتْ(١٥)] [وفي رواية : قَالَ : نَسَخَتْهَا(١٦)] { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ } [وفي رواية : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ(١٧)] قَالَ : فَأُمِرَ [وفي رواية : أُمِرَ(١٨)] النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا [وفي رواية : عَلَى كِتَابِنَا(١٩)] [وفي رواية : فَأُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ(٢٠)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٨٤٩٠·
  2. (٢)المستدرك على الصحيحين٣٢٣٦·
  3. (٣)السنن الكبرى٦٣٥٢٧١٩٨·
  4. (٤)المعجم الكبير١١٠٨٣·المعجم الأوسط٨٤٩٠·المستدرك على الصحيحين٣٢٣٦·الأحاديث المختارة٤٧٨٥·شرح مشكل الآثار٥٢٩٣·
  5. (٥)مسند البزار٤٩٠٣·
  6. (٦)المعجم الكبير١١٠٨٣·الأحاديث المختارة٤٧٨٥·
  7. (٧)المستدرك على الصحيحين٣٢٣٦·
  8. (٨)سنن أبي داود٣٥٨٨·السنن الكبرى٦٣٥٢٧١٩٨·الأحاديث المختارة٤٦٢١٤٧٨٧·شرح مشكل الآثار٥٢٩٣·
  9. (٩)المعجم الكبير١١٠٨٣·المعجم الأوسط٨٤٩٠·الأحاديث المختارة٤٧٨٥·
  10. (١٠)المعجم الكبير١١٠٨٣·الأحاديث المختارة٤٧٨٥·
  11. (١١)سنن أبي داود٣٥٨٨·الأحاديث المختارة٤٦٢١·
  12. (١٢)المعجم الأوسط٨٤٩٠·مسند البزار٤٩٠٣·
  13. (١٣)المعجم الكبير١١٠٨٣·الأحاديث المختارة٤٧٨٥·
  14. (١٤)المعجم الكبير١١٠٨٣·السنن الكبرى٦٣٥٢٧١٩٨·الأحاديث المختارة٤٧٨٥·
  15. (١٥)المعجم الأوسط٨٤٩٠·مسند البزار٤٩٠٣·الأحاديث المختارة٤٧٨٦·شرح مشكل الآثار٥٢٩٣·
  16. (١٦)الأحاديث المختارة٤١٣٨·
  17. (١٧)سنن أبي داود٣٥٨٨·المعجم الكبير١١٠٨٣·الأحاديث المختارة٤٦٢١٤٧٨٥·
  18. (١٨)المعجم الأوسط٨٤٩٠·
  19. (١٩)شرح مشكل الآثار٥٢٩٣·
  20. (٢٠)السنن الكبرى٦٣٥٢٧١٩٨·
مقارنة المتون29 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

الأحاديث المختارة
السنن الكبرى
المعجم الكبير
تحليل الحديث
حديث منقطع
منقطع
ترقيم طبعة ١ — مكتبة العلوم والحكم4897
المواضيع
شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    710 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله عليه في أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه في حدودهم من الحكم بينهم فيها , ومن الإعراض عنهم فيها , وهل نسخ ذلك بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ (أم لا ؟ . 5301 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي , حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة , حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك , فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك , فإن أمركم بالجلد فخذوه , وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه , فسألوه عن ذلك , فقال : " أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم " , فجاؤوه برجل أعور , يقال له : ابن صوريا , وآخر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أنتما أعلم من قبلكما ؟ " فقالا : قد نحلنا قومنا بذلك , فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : " أليس عندكم التوراة فيها حكم الله ؟ " فقالا : بلى , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل , وأنزل التوراة على موسى , وأنزل المن والسلوى , وظلل عليكم الغمام , وأنجاكم من آل فرعون ما تجدون في التوراة من شأن الرجم ؟ " فقال : أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط , ثم قالا : نجد أن النظر زنية , والاعتناق زنية , والقبلة زنية , فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة , فقد وجب الرجم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هو ذاك " , فأمر به فرجم , ونزلت : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (الآية [ المائدة : 42 ] . ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاؤوه , وفي أن يعرض عنهم , فلا يحكم بينهم . فقال قوم : هذه آية محكمة , وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه , وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله : أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (, أي : فلا تحكم بينهم . وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم , وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَه

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    710 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله عليه في أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه في حدودهم من الحكم بينهم فيها , ومن الإعراض عنهم فيها , وهل نسخ ذلك بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ (أم لا ؟ . 5301 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي , حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة , حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك , فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك , فإن أمركم بالجلد فخذوه , وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه , فسألوه عن ذلك , فقال : " أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم " , فجاؤوه برجل أعور , يقال له : ابن صوريا , وآخر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أنتما أعلم من قبلكما ؟ " فقالا : قد نحلنا قومنا بذلك , فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : " أليس عندكم التوراة فيها حكم الله ؟ " فقالا : بلى , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل , وأنزل التوراة على موسى , وأنزل المن والسلوى , وظلل عليكم الغمام , وأنجاكم من آل فرعون ما تجدون في التوراة من شأن الرجم ؟ " فقال : أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط , ثم قالا : نجد أن النظر زنية , والاعتناق زنية , والقبلة زنية , فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة , فقد وجب الرجم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هو ذاك " , فأمر به فرجم , ونزلت : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (الآية [ المائدة : 42 ] . ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاؤوه , وفي أن يعرض عنهم , فلا يحكم بينهم . فقال قوم : هذه آية محكمة , وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه , وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله : أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (, أي : فلا تحكم بينهم . وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم , وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَه

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مسند البزار

    4903 4897 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، قَالَ : فَكَانَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ قَالَ : فَنَزَلَتْ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ، قَالَ : فَأُمِرَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث