إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 7782 - حَدِيثُ (مي خز جا عه طح حب قط كم ش حم) : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْفِرْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ " . مي فِي الْحَجِّ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، نَحْوَهُ . خز فِيهِ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، نَحْوَهُ . لَيْسَ فِي السَّمَاعِ . جا فِيهِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، بِهِ . ( عه ) فِيهِ : ثَنَا يُونُسُ بِهِ . وَعَنْ بِشْرِ بْنِ مُوسَى وَابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، بِهِ . وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهِ . وَعَنْ بِشْرِ بْنِ مُوسَ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 7792 - حَدِيثُ (عه طح حم) : رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ . وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . عه فِي الْحَجِّ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرَّمِيُّ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ بِفَارِسَ ، ثَنَا مَكِّيٌّ قَالَا : ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ .. الْحَدِيثَ . طح فِيهِ : عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ زَيْدٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ .. قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، بِهِ ، وَالْقِصَّةُ : ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ : إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ، قَالَ : ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 5710 - [ خ م س ] حديث : رخص للحائض أن تنفر بلا وداع إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن . وفي حديث سفيان: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض - ولم يذكر قصة ابن عمر. خ في الطهارة (135: 2) عن معلى بن أسد، وفي الحج (146: 3) عن مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن وهيب - وفيه (الحج 145: 1) عن مسدد، عن سفيان - كلاهما عنه به. م في الحج (67: 2) عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن سفيان به. س فيه (المناسك، الكبرى 279: 14) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري والحارث بن مسكين كلاهما عن سفيان به و (279: 15) عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان، عن وهيب به - مختصرا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: ينفرن، رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
اعرض الكلَّ ←