حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ :
كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ ؛ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلَا وَهَاتِ ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ ؛ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ .