حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ - وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ - : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ : عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلَا وَهَاتِ ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ