( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْفَحَّامُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ - وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ - : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ : عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلَا وَهَاتِ ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ