حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ :
بِعْتُ مَا فِي رُؤُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقِ تَمْرٍ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا