3311ما يستحب للصائم أن يفطر عليهأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ هُوَ الطَّهُورُ مرسلموقوف· رواه سلمان بن عامر الضبيله شواهد
مسند أحمد#12815كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
سنن الدارقطني#2278كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ عَلَى تَمَرَاتٍ أَوْ رُطَبَاتِ