أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ الْحَرَّانِيُّ - ثِقَةٌ - قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ :
دَخَلْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لِي عَلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، فَجَلَسْنَا ، فَإِذَا فِي بَيْتِهِ نُمْرُقَتَيْنِ وَسِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَلَيْسَ حَدَّثْتَنَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ؟ ! قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ، أَوْ ثَوْبٌ فِيهِ رَقْمٌ