(٤٤)صحيح البخاري٦٥١٥·صحيح مسلم٣٣٢٨٣٨٠١·جامع الترمذي٢٢٨٨·مسند أحمد٦١٩·مصنف ابن أبي شيبة٣٧٣٧٥·مسند الطيالسي١٨٠·السنن الكبرى٤٢٦٧·مسند أبي يعلى الموصلي٢٦٢·
951 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفعه القصاص عن العبد الذي قطع أذن عبد لغير مواليه . 6962 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا محمد بن منصور الجواز ، حدثنا معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أبي نضرة . عن عمران بن الحصين : أن عبدا لقوم أغنياء قطع أذن عبد لقوم فقراء ، فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قصاصا . 6963 - حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا بكر بن خلف ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال : إن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء . وفي هذا الحديث موضع من الفقه يجب أن يوقف عليه وهو ما يختلف أهل العلم فيه من جنايات العبيد بعضهم على بعض فيما دون النفس . فكانت طائفة منهم تقول : لا قود بينهم في ذلك ، منهم : أبو حنيفة وأصحابه ، ومن قولهم : إن القصاص بينهم في الأنفس . وطائفة توجب القود بينهم في ذلك كما توجبه بين الأحرار فيه . ويحتج من ذهب إلى ما ذكرناه من أهل القول الأول لقولهم ذلك : بحديث عمران بن حصين الذي قد رويناه ، ويحتجون لقولهم بإيجاب القصاص بينهم في الأنفس كما يوجبه بين الأحرار فيها . 6964 - بما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه - فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس؟ قال : لا ، إلا ما في كتابه هذا ، فأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه : المؤمنون تكافؤ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكافؤ دماء المسلمين ، وإخباره أنه يسعى بذمتهم أدناهم - وهو العبد - وفي ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين ، وفي ذلك ، وجوب القود بين العبيد والأحرار ، ففيما بينهم أوجب . وكان تصحيح هذا الحديث ، وحديث عمران بن الحصين الذي ذكرنا أولى بأهل العلم ، فيما يحملون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصحيحها ، ويكون ما يوجبه كل واحد منهما إلى الوجه الذي أريد به من غير رفع منهم بعضا ببعض ، فوجب بذلك قول من ذهب في العبيد إلى القصاص بينهم في الأنفس ، وإلى تركه
951 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفعه القصاص عن العبد الذي قطع أذن عبد لغير مواليه . 6962 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا محمد بن منصور الجواز ، حدثنا معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أبي نضرة . عن عمران بن الحصين : أن عبدا لقوم أغنياء قطع أذن عبد لقوم فقراء ، فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قصاصا . 6963 - حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا بكر بن خلف ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال : إن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء . وفي هذا الحديث موضع من الفقه يجب أن يوقف عليه وهو ما يختلف أهل العلم فيه من جنايات العبيد بعضهم على بعض فيما دون النفس . فكانت طائفة منهم تقول : لا قود بينهم في ذلك ، منهم : أبو حنيفة وأصحابه ، ومن قولهم : إن القصاص بينهم في الأنفس . وطائفة توجب القود بينهم في ذلك كما توجبه بين الأحرار فيه . ويحتج من ذهب إلى ما ذكرناه من أهل القول الأول لقولهم ذلك : بحديث عمران بن حصين الذي قد رويناه ، ويحتجون لقولهم بإيجاب القصاص بينهم في الأنفس كما يوجبه بين الأحرار فيها . 6964 - بما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه - فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس؟ قال : لا ، إلا ما في كتابه هذا ، فأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه : المؤمنون تكافؤ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكافؤ دماء المسلمين ، وإخباره أنه يسعى بذمتهم أدناهم - وهو العبد - وفي ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين ، وفي ذلك ، وجوب القود بين العبيد والأحرار ، ففيما بينهم أوجب . وكان تصحيح هذا الحديث ، وحديث عمران بن الحصين الذي ذكرنا أولى بأهل العلم ، فيما يحملون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصحيحها ، ويكون ما يوجبه كل واحد منهما إلى الوجه الذي أريد به من غير رفع منهم بعضا ببعض ، فوجب بذلك قول من ذهب في العبيد إلى القصاص بينهم في الأنفس ، وإلى تركه
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
مسند أبي يعلى الموصلي
188 - ( 447 448 ) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَا عِنْدَنَا إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهَذِهِ - يَعْنِي الصَّحِيفَةَ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . <متن_مخفي ربط="23004472" نص="ما عندنا إلا كتاب الله وهذه يعني الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل