حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 33) برقم: (113) ، (3 / 20) برقم: (1816) ، (4 / 69) برقم: (2934) ، (4 / 100) برقم: (3052) ، (4 / 102) برقم: (3059) ، (8 / 154) برقم: (6515) ، (9 / 97) برقم: (7026) ومسلم في "صحيحه" (4 / 115) برقم: (3328) ، (4 / 217) برقم: (3801) ، (6 / 84) برقم: (5175) ، (6 / 84) برقم: (5176) ، (6 / 85) برقم: (5177) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 296) برقم: (828) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 30) برقم: (3721) ، (9 / 32) برقم: (3722) ، (13 / 216) برقم: (5902) ، (14 / 570) برقم: (6612) والحاكم في "مستدركه" (2 / 141) برقم: (2639) ، (4 / 153) برقم: (7347) والنسائي في "المجتبى" (1 / 867) برقم: (4433) ، (1 / 922) برقم: (4748) ، (1 / 922) برقم: (4747) ، (1 / 923) برقم: (4757) ، (1 / 924) برقم: (4759) ، (1 / 924) برقم: (4758) والنسائي في "الكبرى" (4 / 258) برقم: (4266) ، (4 / 258) برقم: (4267) ، (4 / 358) برقم: (4499) ، (6 / 330) برقم: (6927) ، (6 / 331) برقم: (6928) ، (6 / 334) برقم: (6938) ، (6 / 334) برقم: (6937) ، (6 / 335) برقم: (6939) ، (8 / 56) برقم: (8647) ، (8 / 56) برقم: (8648) وأبو داود في "سننه" (2 / 166) برقم: (2030) ، (4 / 303) برقم: (4518) والترمذي في "جامعه" (3 / 80) برقم: (1487) ، (4 / 6) برقم: (2288) والدارمي في "مسنده" (3 / 1521) برقم: (2395) وابن ماجه في "سننه" (3 / 670) برقم: (2751) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 196) برقم: (10062) ، (6 / 99) برقم: (11653) ، (7 / 133) برقم: (13876) ، (8 / 28) برقم: (16012) ، (8 / 28) برقم: (16014) ، (8 / 29) برقم: (16015) ، (8 / 193) برقم: (16913) ، (8 / 193) برقم: (16914) ، (9 / 93) برقم: (18239) ، (9 / 226) برقم: (18895) ، (9 / 250) برقم: (19019) والدارقطني في "سننه" (4 / 89) برقم: (3159) ، (4 / 154) برقم: (3261) ، (4 / 155) برقم: (3264) وأحمد في "مسنده" (1 / 186) برقم: (603) ، (1 / 190) برقم: (619) ، (1 / 227) برقم: (786) ، (1 / 231) برقم: (802) ، (1 / 243) برقم: (862) ، (1 / 244) برقم: (865) ، (1 / 247) برقم: (881) ، (1 / 263) برقم: (961) ، (1 / 264) برقم: (966) ، (1 / 265) برقم: (969) ، (1 / 271) برقم: (998) ، (1 / 272) برقم: (1000) ، (1 / 279) برقم: (1044) ، (1 / 329) برقم: (1305) ، (1 / 331) برقم: (1314) والطيالسي في "مسنده" (1 / 90) برقم: (92) ، (1 / 152) برقم: (180) والحميدي في "مسنده" (1 / 172) برقم: (41) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 228) برقم: (262) ، (1 / 254) برقم: (295) ، (1 / 277) برقم: (329) ، (1 / 282) برقم: (337) ، (1 / 350) برقم: (450) ، (1 / 424) برقم: (561) ، (1 / 450) برقم: (601) ، (1 / 462) برقم: (627) والبزار في "مسنده" (2 / 128) برقم: (515) ، (2 / 132) برقم: (520) ، (2 / 134) برقم: (523) ، (2 / 135) برقم: (524) ، (2 / 150) برقم: (542) ، (2 / 290) برقم: (735) ، (3 / 33) برقم: (804) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 49) برقم: (16384) ، (9 / 263) برقم: (17228) ، (10 / 99) برقم: (18585) ، (10 / 100) برقم: (18586) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 323) برقم: (22447) ، (12 / 598) برقم: (25698) ، (14 / 183) برقم: (28041) ، (18 / 106) برقم: (34079) ، (20 / 116) برقم: (37375) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 192) برقم: (4723) ، (3 / 192) برقم: (4722) ، (4 / 191) برقم: (5906) ، (4 / 318) برقم: (6700) ، (4 / 318) برقم: (6701) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3 / 272) برقم: (1409) ، (7 / 269) برقم: (3258) ، (8 / 178) برقم: (3621) ، (14 / 469) برقم: (6800) ، (15 / 123) برقم: (6940) والطبراني في "الأوسط" (2 / 339) برقم: (2163) ، (5 / 266) برقم: (5283) ، (6 / 356) برقم: (6613)
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ ، فَيُؤْتَى فَيُقَالُ : قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ : إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ ، أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ عَلِيٌّ : مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ ، إِلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ، فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي ، قَالَ : فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ ، قَالَ [وفي رواية : خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ( قَالَ : وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ ) فَقَدْ كَذَبَ(١)] [وفي رواية : لَيْسَ عِنْدَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابٍ ، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَشَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ(٢)] [وفي رواية : قِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ رَسُولَكُمْ كَانَ يَخُصُّكُمْ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً ، قَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْءٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً(٣)] [وفي رواية : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ سَمِعْنَا أَحَادِيثَ تُحَدَّثُ عَنْكَ لَا نَسْمَعُهَا عِنْدَكَ ، فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا سِوَى كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، ثُمَّ دَعَا جَارِيَتَهُ فَأَتَتْهُ بِالصَّحِيفَةِ(٤)] [وفي رواية : أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ فِيهِمْ مَا يَسْمَعُونَ ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ ، قَالَ : مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً(٥)] [وفي رواية : خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فَنَشَرَهَا(٦)] [وفي رواية : مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ ، وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي ، فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا(٧)] [وفي رواية : أَتَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ ، فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فِي عِلَاقَةِ سَيْفِي ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا(٨)] [وفي رواية : قِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّكُمْ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً . قَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ النَّاسَ لَيْسَ شَيْئًا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا ، فَأَخَذَ صَحِيفَةً فِيهَا(٩)] [وفي رواية : انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا . قَالَ مُسَدَّدٌ : قَالَ : فَأَخْرَجَ كِتَابًا . وَقَالَ أَحْمَدُ : كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ(١٠)] [وفي رواية : أَتَيْنَا عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَا وَجَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ السَّعْدِيُّ ، فَقُلْنَا : هَلْ مَعَكَ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : لَا إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي ، فَأَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ كِتَابًا فَقَرَأَهُ(١١)] [وفي رواية : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ فَدَعَا بِسَيْفِهِ ، فَأَخْرَجَ مِنْ بَطْنِ السَّيْفِ أَدِيمًا عَرَبِيًّا ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا شَيْئًا غَيْرَ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَّا وَقَدْ بَلَّغْتُهُ غَيْرَ هَذَا ، فَأَقْرَأَهُ(١٢)] [وفي رواية : انْطَلَقْتُ إِلَى عَلِيٍّ ، أَنَا وَرَجُلٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْ بِهِ إِلَى أَحَدٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مَا فِي قِرَابِي هَذَا ، قَالَ : فَأَخْرَجَ كِتَابًا(١٣)] [وفي رواية : قُلْنَا لِعَلِيٍّ : هَلْ تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيكُمْ كِتَابًا سِوَى الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا هَذِهِ الصَّحِيفَةَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِهِ(١٤)] [وفي رواية : سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُعَمِّمْ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً ، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبَةً(١٥)] [وفي رواية : أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَتْ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ(١٦)] : فَإِذَا فِيهَا [وفي رواية : وَفِيهَا(١٧)] [وفي رواية : فَإِذَا فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ(١٨)] [أَسْنَانُ الْإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ(١٩)] [وفي رواية : فَأَخْرَجَهَا ، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ(٢٠)] [وفي رواية : مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ - صَحِيفَةٌ كَانَتْ فِي قِرَابِ سَيْفٍ كَانَ عَلَيْهِ ، حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ - أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ(٢١)] [وفي رواية : رَأَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَأُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً فِي سَيْفِهِ ، وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَخَذَهَا(٢٢)] [وفي رواية : خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ ، يَعْنِي الصَّحِيفَةَ فِي دَوَاتِهِ . وَقَالَ : فِي غِلَافِ سَيْفٍ عَلَيْهِ أَخَذْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ(٢٣)] [وفي رواية : خَطَبَنَا عَلِيٌّ ، فَقَالَ : مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ - أَوْ قَالَ : كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ الْمَقْرُونَةُ بِسَيْفِي - وَعَلَيْهِ سَيْفٌ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ - وَفِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ(٢٤)] [وفي رواية : رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : لِصَحِيفَةٍ مُعَلَّقَةٍ بِسَيْفِهِ(٢٥)] [وفي رواية : مُعَلَّقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ ، أَوْ قَالَ : بَكَرَاتُهُ حَدِيدٌ(٢٦)] [وفي رواية : يَا هَانِئُ مَاذَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ : يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَكَ عِلْمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا تُظْهِرُهُ ، قَالَ : دُونَ النَّاسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَرِنِي السَّيْفَ فَأَعْطَيْتُهُ السَّيْفَ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ صَحِيفَةً فِيهَا كِتَابٌ ، قَالَ : هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ(٢٧)] [وفي رواية : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ هَذَا السَّيْفِ صَحِيفَةً صَغِيرَةً ، قَالَ : فَوَجَدْنَا فِيهَا(٢٨)] [وفي رواية : قُلْتُ لِعَلِيٍّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ، قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ(٢٩)] [وفي رواية : قُلْتُ لِعَلِيٍّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَلْ عَلِمْتَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : لَا ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ . مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ الرَّجُلَ فِي الْقُرْآنِ ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ(٣٠)] : [قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٣١)] [وفي رواية : قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، وَكَتَمَهُ النَّاسَ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٣٢)] [وفي رواية : قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٣٣)] [وفي رواية : وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَا فِي صَحِيفَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي قَائِمِ سَيْفِي(٣٤)] [وفي رواية : دَخَلْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَوْمَ الْجَمَلِ فَقُلْتُ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهْدًا دُونَ الْعَامَّةِ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا هَذَا ، وَأَخْرَجَ مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهَا(٣٥)] مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ [اللَّهُ(٣٦)] مِنْهُ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٣٧)] صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، قَالَ : وَإِذَا فِيهَا : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي [وفي رواية : وَأَنَا(٣٨)] أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ [وفي رواية : وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ(٣٩)] [وفي رواية : وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ(٤٠)] [وفي رواية : فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمٌ ، وَحَرَمِي الْمَدِينَةُ(٤١)] ، [وَإِنَّهَا(٤٢)] [وفي رواية : فَهِيَ(٤٣)] حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهُ [وفي رواية : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ(٤٤)] [وفي رواية : حَرَمٌ مِمَّا بَيْنِ ثَوْرٍ إِلَى عَائِرٍ(٤٥)] [وفي رواية : وَالْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا(٤٦)] [وفي رواية : وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(٤٧)] [وفي رواية : مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(٤٨)] [لَا(٤٩)] [وفي رواية : فَلَا(٥٠)] [يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا(٥١)] ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا [وفي رواية : لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا(٥٢)] ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا ، إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا تُقْطَعُ [وفي رواية : لَا يُقْطَعُ(٥٣)] مِنْهَا شَجَرَةٌ [وفي رواية : شَجَرُهَا(٥٤)] إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ [وفي رواية : إِلَّا لِعَلْفِ بَعِيرٍ(٥٥)] ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السِّلَاحُ [وفي رواية : سِلَاحٌ(٥٦)] لِقِتَالٍ [فِيهَا : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - مَنَارَ الْأَرْضِ(٥٧)] [وفي رواية : مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ(٥٨)] [وفي رواية : وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ(٥٩)] [وفي رواية : وَلَعَنَ اللَّهُ مُنْتَقِصَ مَنَارِ الْأَرْضِ(٦٠)] [وفي رواية : مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ(٦١)] [يَقُولُ : أَخَذَ مِنَ الطَّرِيقِ شَيْئًا(٦٢)] [وفي رواية : قَالَ مَرْوَانُ : مَنْ أَخَذَ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ(٦٣)] ، قَالَ : وَإِذَا فِيهَا : الْمُؤْمِنُونَ [وفي رواية : الْمُسْلِمُونَ(٦٤)] تَتَكَافَأُ [وفي رواية : تَكَافَأُ(٦٥)] [وفي رواية : تَتَكَافَؤُ(٦٦)] دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ [وفي رواية : ذِمَّةُ(٦٧)] [وفي رواية : وَذِمَّةُ(٦٨)] [الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ(٦٩)] ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ [وفي رواية : وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ(٧٠)] [فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ(٧١)] ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ [وفي رواية : مُسْلِمٌ(٧٢)] بِكَافِرٍ [وفي رواية : بِمُشْرِكٍ(٧٣)] [وفي رواية : بِقَتْلِ مُشْرِكٍ(٧٤)] [وفي رواية : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ(٧٥)] [وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ(٧٦)] ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [وفي رواية : بِعَهْدِهِ(٧٧)] [وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ(٧٨)] [وفي رواية : وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ(٧٩)] [وفي رواية : مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ(٨٠)] [وفي رواية : وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ(٨١)] [وفي رواية : وَمَنْ وَالَى مُؤْمِنًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ(٨٢)] [وفي رواية : وَمَنْ وَلِيَ قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ(٨٣)] [فَعَلَيْهِ(٨٤)] [وفي رواية : مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ فَعَلَيْهِمْ(٨٥)] [لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ(٨٦)] [وفي رواية : وَمَلَائِكَتِهِ(٨٧)] [، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا(٨٨)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ(٨٩)] [وَيَقُولُ : الصَّرْفُ وَالْعَدْلُ التَّطَوُّعُ وَالْفَرِيضَةُ(٩٠)] [وفي رواية : وَجَدْتُ مَعَ قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيفَةً مَرْبُوطَةً : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَدَاءً الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَمَنْ جَحَدَ نِعْمَةَ مَوَالِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٩١)] [وفي رواية : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ : قُلْتُ : فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ(٩٢)] [وفي رواية : فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٩٣)] [، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ(٩٤)] [وفي رواية : سَأَلْتُ عَلِيًّا(٩٥)] [وفي رواية : سَأَلْنَا عَلِيًّا(٩٦)] [وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ(٩٧)] [: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، مَا عِنْدَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى الْقُرْآنِ(٩٨)] [وفي رواية : إِلَّا فَهْمٌ يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ(٩٩)] [وفي رواية : إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابِ(١٠٠)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ(١٠١)] [وفي رواية : مَا أَعْلَمُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رَجُلًا(١٠٢)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ(١٠٣)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي هَذَا الْقُرْآنِ(١٠٤)] [ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ] [وفي رواية : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ ؟ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ ، وَقَالَ : مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ(١٠٥)] [وفي رواية : كَلِمَاتٍ أَرْبَعًا(١٠٦)] [، وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ(١٠٧)] [وفي رواية : كُنْتُ(١٠٨)] [جَالِسًا(١٠٩)] [عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : فَغَضِبَ وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(١١٠)] [، فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ(١١١)] [وفي رواية : وَالِدَيْهِ(١١٢)] [وفي رواية : وَلَعَنَ اللَّهُ الْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ(١١٣)] [وفي رواية : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ(١١٤)] [ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ] [لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ(١١٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَعَى ) ( س ) فِيهِ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ الْمُسَاعَاةُ الزِّنَا ، وَكَانَ الْأَصْمَعِيُّ يَجْعَلُهَا فِي الْإِمَاءِ دُونَ الْحَرَائِرِ ؛ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يَسْعَيْنَ لِمَوَالِيهِنَّ فَيَكْسِبْنَ لَهُمْ بِضَرَائِبَ كَانَتْ عَلَيْهِنَّ . يُقَالُ : سَاعَتِ الْأُمَّةُ إِذَا فَجَرَتْ . وَسَاعَاهَا فُلَانٌ إِذَا فَجَرَ بِهَا ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ السَّعْيِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي حُصُولِ غَرَضِهِ ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ ذَلِكَ وَلَمْ يُلْحِقِ النَّسَبَ بِهَا ، وَعَفَا عَمَّا كَانَ مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّنْ أُلْحِقَ بِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أُتِيَ فِي نِسَاءٍ أَوْ إِمَاءٍ سَاعَيْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بِأَوْلَادِهِنَّ أَنْ يُقَوَّمُوا عَلَى أَبَائِهِمْ وَلَا يُسْتَرَقُّوا . مَعْنَى التَّقْوِيمِ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُمْ عَلَى الزَّانِينَ لِمَوَالِي الْإِمَاءِ ، وَيَكُونُوا أَحْرَارًا لَاحِقِي الْأَنْسَابِ بِآبَائِهِمُ الزُّنَاةِ . وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُلْحِقُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى شَرْطِ التَّقْوِيمِ . وَإِذَا كَانَ الْوَطْءُ وَالدَّعْوَى جَمِيعًا فِي الْإِسْلَامِ فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ ; لِأَنَّهُ عَاهِرٌ . وَأَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ . وَلِهَذَا أَنْكَرُوا بِأَجْمَعِهِمْ عَلَى مُعَاوِيَةَ فِي اسْتِلْحَاقِهِ زِيَادًا ، وَكَانَ الْوَطْءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالدَّعْوَى فِي الْإِسْلَامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ وَائِلًا يُسْتَسْعَى وَيُتَرَفَّلُ عَلَى الْأَقْوَالِ
501 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَلَى مَكَّةَ : هَلْ هُوَ حُرْمَتِهِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، أَوْ عَلَى حُرْمَتِهِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ وبِفِعْلٍ دُونَ فِعْلٍ ؟ قال أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَشِيشِ مَكَّةَ ، وَفِي مَا سِوَاهُ مِمَّا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَصْدِهِ ، وَفِي إعْلَافِهِ الْإِبِلَ وَغَيْرَهَا ، فَقَالُوا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ نَحْنُ ذَاكِرُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا قَوْلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ سِوَاهَا . 3626 - كَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَسْلَمِيُّ ، قال : حدثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قال : سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ ، قال : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عن حَشِيشِ الْحَرَمِ ، فَقَالَ : لَا يُرْعَى وَلَا يُحْتَشُّ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُرْعَى وَأَنْ يُحْتَشَّ ، وَسَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُرْعَى وَلَا يُحْتَشَّ . قال أَبُو يُوسُفَ : وَقَوْلُ عَطَاءٍ فِي هَذَا أَحَبُّ إلَيَّ . وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ ، طَلَبْنَا الْأَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ مما هُوَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ هَذِهِ . 3627 - فَوَجَدْنَا صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (ح ) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قال : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قال : أخبرنا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عن عَطَاءٍ ، عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَيَعْلِفُهُ بَعِيرًا لَهُ ، قال : فَقَالَ : عَلَيَّ بِالرَّجُلِ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَمَا عَلِمْت أَنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُعَرِّفٍ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاَللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنَّ مَعِي نِضْوًا لِي ، فَخَشِيتُ أَنْ لَا يُبَلِّغَنِي أَهْلِي ، وَمَا مَعِي زَادٌ وَلَا نَفَقَةٌ ، فَرَقَّ عَلَيْهِ بَعْدَمَا هَمَّ بِهِ ، وَأَمَرَ لَهُ بِبَعِيرٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ مُوَقِّرًا صَحِيحًا ، فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ ، وَقَالَ : لَا تَعُودَنَّ أَنْ
951 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفعه القصاص عن العبد الذي قطع أذن عبد لغير مواليه . 6962 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا محمد بن منصور الجواز ، حدثنا معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أبي نضرة . عن عمران بن الحصين : أن عبدا لقوم أغنياء قطع أذن عبد لقوم فقراء ، فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قصاصا . 6963 - حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا بكر بن خلف ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال : إن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء . وفي هذا الحديث موضع من الفقه يجب أن يوقف عليه وهو ما يختلف أهل العلم فيه من جنايات العبيد بعضهم على بعض فيما دون النفس . فكانت طائفة منهم تقول : لا قود بينهم في ذلك ، منهم : أبو حنيفة وأصحابه ، ومن قولهم : إن القصاص بينهم في الأنفس . وطائفة توجب القود بينهم في ذلك كما توجبه بين الأحرار فيه . ويحتج من ذهب إلى ما ذكرناه من أهل القول الأول لقولهم ذلك : بحديث عمران بن حصين الذي قد رويناه ، ويحتجون لقولهم بإيجاب القصاص بينهم في الأنفس كما يوجبه بين الأحرار فيها . 6964 - بما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه - فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس؟ قال : لا ، إلا ما في كتابه هذا ، فأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه : المؤمنون تكافؤ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكافؤ دماء المسلمين ، وإخباره أنه يسعى بذمتهم أدناهم - وهو العبد - وفي ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين ، وفي ذلك ، وجوب القود بين العبيد والأحرار ، ففيما بينهم أوجب . وكان تصحيح هذا الحديث ، وحديث عمران بن الحصين الذي ذكرنا أولى بأهل العلم ، فيما يحملون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصحيحها ، ويكون ما يوجبه كل واحد منهما إلى الوجه الذي أريد به من غير رفع منهم بعضا ببعض ، فوجب بذلك قول من ذهب في العبيد إلى القصاص بينهم في الأنفس ، وإلى تركه
191 - باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ : الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . 1413 - حدثنا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ قُرَّةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ قَالَ : حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : حدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ : حدثنا قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : لَا ، إلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا . فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ : الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ . فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ جَمِيعًا لَا يَخْتَلِفُونَ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى التَّسَاوِي فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لِشَرِيفٍ عَلَى وَضِيعٍ فَضْلٌ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ رَدًّا عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي تَرْكِهِمْ قَتْلَ الشَّرِيفِ بِقَتْلِهِ الْوَضِيعَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ عَقَلْنَا بِهِ أَنَّ النِّسَاءَ فِي جَرْيِ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ كَمَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، فَوَجَدْنَا الذِّمَّةَ الْمُرَادَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ نَفْيَ الْأَمَانِ ، وَأَنَّهُ إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ مِنْ الْم
447 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَلَاءِ بِالْمُوَالَاةِ . 3265 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا . 3266 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قال : حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 3267 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قال : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ ، قال : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زيد بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، يَعْنِي : الْأَعْمَشَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قال أبو جعفر : فَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلَ ، فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَوْلًى بَعْدَ قَبُولِهِ ذَلِكَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَنَعَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ وَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا مَوَالِيَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، كَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِإِذْنِهِمْ إيَّاهُ بِذَلِكَ ، وَبِإِطْلَاقِهِمْ إيَّاهُ لَهُ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَوْلًى لَهُمْ بِخِلَافِ الْعَتَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْلًى لَهُمْ بِعِتَاقِهِمْ إيَّاهُ ، لَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمْ ، وَلَا أَنْ يَكُونَ مَوْلًى لِأَحَدٍ سِوَاهُمْ ، أَذِنُوا لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ فِيهِ . 3268 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَرْوَانَ قال لَهُمْ : اذْهَبُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ : سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَرْوَى ابْنَةِ أُوَيْسٍ ، فَذَهَبْنَا ، فَقُلْنَا : مَ
501 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَلَى مَكَّةَ : هَلْ هُوَ حُرْمَتِهِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، أَوْ عَلَى حُرْمَتِهِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ وبِفِعْلٍ دُونَ فِعْلٍ ؟ قال أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَشِيشِ مَكَّةَ ، وَفِي مَا سِوَاهُ مِمَّا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَصْدِهِ ، وَفِي إعْلَافِهِ الْإِبِلَ وَغَيْرَهَا ، فَقَالُوا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ نَحْنُ ذَاكِرُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا قَوْلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ سِوَاهَا . 3626 - كَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَسْلَمِيُّ ، قال : حدثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قال : سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ ، قال : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عن حَشِيشِ الْحَرَمِ ، فَقَالَ : لَا يُرْعَى وَلَا يُحْتَشُّ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُرْعَى وَأَنْ يُحْتَشَّ ، وَسَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُرْعَى وَلَا يُحْتَشَّ . قال أَبُو يُوسُفَ : وَقَوْلُ عَطَاءٍ فِي هَذَا أَحَبُّ إلَيَّ . وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ ، طَلَبْنَا الْأَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ مما هُوَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ هَذِهِ . 3627 - فَوَجَدْنَا صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قال : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (ح ) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قال : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قال : أخبرنا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عن عَطَاءٍ ، عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَيَعْلِفُهُ بَعِيرًا لَهُ ، قال : فَقَالَ : عَلَيَّ بِالرَّجُلِ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَمَا عَلِمْت أَنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُعَرِّفٍ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاَللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنَّ مَعِي نِضْوًا لِي ، فَخَشِيتُ أَنْ لَا يُبَلِّغَنِي أَهْلِي ، وَمَا مَعِي زَادٌ وَلَا نَفَقَةٌ ، فَرَقَّ عَلَيْهِ بَعْدَمَا هَمَّ بِهِ ، وَأَمَرَ لَهُ بِبَعِيرٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ مُوَقِّرًا صَحِيحًا ، فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ ، وَقَالَ : لَا تَعُودَنَّ أَنْ
951 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفعه القصاص عن العبد الذي قطع أذن عبد لغير مواليه . 6962 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا محمد بن منصور الجواز ، حدثنا معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أبي نضرة . عن عمران بن الحصين : أن عبدا لقوم أغنياء قطع أذن عبد لقوم فقراء ، فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قصاصا . 6963 - حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا بكر بن خلف ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال : إن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء . وفي هذا الحديث موضع من الفقه يجب أن يوقف عليه وهو ما يختلف أهل العلم فيه من جنايات العبيد بعضهم على بعض فيما دون النفس . فكانت طائفة منهم تقول : لا قود بينهم في ذلك ، منهم : أبو حنيفة وأصحابه ، ومن قولهم : إن القصاص بينهم في الأنفس . وطائفة توجب القود بينهم في ذلك كما توجبه بين الأحرار فيه . ويحتج من ذهب إلى ما ذكرناه من أهل القول الأول لقولهم ذلك : بحديث عمران بن حصين الذي قد رويناه ، ويحتجون لقولهم بإيجاب القصاص بينهم في الأنفس كما يوجبه بين الأحرار فيها . 6964 - بما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه - فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس؟ قال : لا ، إلا ما في كتابه هذا ، فأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه : المؤمنون تكافؤ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكافؤ دماء المسلمين ، وإخباره أنه يسعى بذمتهم أدناهم - وهو العبد - وفي ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين ، وفي ذلك ، وجوب القود بين العبيد والأحرار ، ففيما بينهم أوجب . وكان تصحيح هذا الحديث ، وحديث عمران بن الحصين الذي ذكرنا أولى بأهل العلم ، فيما يحملون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصحيحها ، ويكون ما يوجبه كل واحد منهما إلى الوجه الذي أريد به من غير رفع منهم بعضا ببعض ، فوجب بذلك قول من ذهب في العبيد إلى القصاص بينهم في الأنفس ، وإلى تركه
34079 34078 33953 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ .