أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ - إِجَازَةً - وَأَبْنَا عَنْهُ خَالِي الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ أَبَا طَاهِرٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ ، أَبْنَا ج٦ / ص١٥١أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، لَا يَدَّعِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَلَا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ مُتَتَابِعَةً ، لَا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ